Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
29/1973
Date
22/10/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم المساس بكرامة الجيش وسمعته وشرفه

-

مما لا بد ان الصواريخ تفتح ملف الرادار اعتبرته النيابة العامة انه يمس بكرامة الجيش وبسمعته وحيث انه على كل حال فمن مراجعة المقال المشكو منه يتبين انه لا يتضمن نسبته اي امر للجيش يمس بكرامته وسمعته او يتناول من شرفه واعتباره.