Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/1973
- Date
- 22/10/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق جرم المساس بكرامة الجيش وسمعته وشرفه
-
مما لا بد ان الصواريخ تفتح ملف الرادار اعتبرته النيابة العامة انه يمس بكرامة الجيش وبسمعته وحيث انه على كل حال فمن مراجعة المقال المشكو منه يتبين انه لا يتضمن نسبته اي امر للجيش يمس بكرامته وسمعته او يتناول من شرفه واعتباره.