Court of Cassation, criminal chamber 09/11/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1973
- Date
- 09/11/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القدح والذم بحق رئيس دولة اجنبية
-
تبين ان محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا المطبوعات اصدرت بتاريخ الرابع عشر من كانون الاول سنة 1972 حكما قضى بتغريم المدعى عليه المستأنف توفيق داود خطاب بوصفه المدير المسؤول بجريدة المحرر سندا للمادة 62 من قانون المطبوعات مبلغ الفي ل.ل. وذلك لاقدامه على نشر مقال في جريدة المحرر في العدد رقم /2652/ تاريخ 1972/03/14 وفي العدد رقم /2653/ تاريخ 15 اذار سنة 1971 بعنوان "باع الملك القدس " ورسما كاريكاتوريا يتضمنان قدحا وذما بحق الملك حسين في الاساس : حيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأنف واقع في موقعه القانوني ان من في الاساس : حيث تفسيره للوقائع وان من في الاساس : حيث القانون وترى بالتالي تصديقه.