Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1969

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1969

Court
تمييز جزائي
Number
38/1969
Date
11/03/1969
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع الكاتب للحكم عند تفهيمه لجهة امكانية ابطاله.

-

وحيث انه من المقرر ان الحكم الخالي من توقيع الكاتب يكون باطلا حين يقوم الدليل على عدم حضور الكاتب في الجلسة التي افهم فيها هذا الحكم ولا بطلان حين يقوم هذا الدليل. "Un jugement non signe par le greffier est nul lorsque la preuve legale et juridique de la presence de ce fonctionnaire a l'audience ou a ete rendu le jugement ne ressort ni des enonciations de celui-ci ni d'aucun autre document; il n'en est pas de meme s'il est prouve qu'en fait le greffier a ssiste le tribunal. voir: Nouveau Rep. Dal. Tome II greffier No. 42 وحيث ان حضور الكاتب ثابت كما تقدم فيقتضي رد هذا السبب .

- مفعول خلو ضبط المحاكمة من الاشارة الى انها جرت علنا.

-

حيث ان العلانية هي الاصل في المحاكمات الجزائية ولم تكن المحاكمة السرية الا استثناء للقاعدة العامة وفي الحالات التي عينتها حصرا المادة 290/158 ا.ج. وحيث ان خلو ضبط المحاكمة من الاشارة الى انها جرت علنا ليس من شأنه ان يعيب هذه المحاكمة سيما وان الجرم المسند الى المتهم طالب النقض وهو السرقة لا يدخل في عداد الحالات التي توجب اجراء المحاكمة سرا: فيقتضي رد هذا السبب .

- مفهوم المعاملة الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى ابطال الحكم ومدى شمولها عدم عرض المواد الجرمية على المتهم.

-

حيث ان اجتهاد هذه المحكمة الاخير قد سار على اعتبار ان عرض المواد الجرمية ليس بالمعاملة الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال: بل معاملة عادية تتعلق بالدفاع الذي يعود له التشبث بها او التنازل عنها ولا يتبين من مراجعة ضبط المحاكمة الجنائية ان المتهم او وكيله قد طلبا مثل هذا الطلب ولم تجبهما المحكمة الى ذلك: فيقتضي رد هذا السبب .

- في امكانية تمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالجنحة تبعا للجناية بدون توافر الشرط الخاص .

-

حيث ان هذا الطلب ورد ضمن المهلة القانونية مرفقا بصورة عن القرار المطلوب نقضه ووكالة وافادة مختار بفقر الحال وكان القرار المطعون به صادرا عن محكمة الجنايات تبعا للجناية فهو مقبول شكلا عملا بنص الفقرة الاخيرة في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي الاخير.