Court of Cassation, criminal chamber 03/03/1969
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1969
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1969
- Date
- 03/03/1969
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما جزائيا او نزاعا مدنيا
-
وبما انه, مما تقدم, يتبين ان قضاة الدرجتين اختلفوا في توفر وعدم توفر العناصر التي تقوم عليها الملاحقة للفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليهم اذ ان قاضي التحقيق اعتبر ان الافعال المسندة الى المدعى عليهم تشكل جرم الاحتيال بينما الهيئة الاتهامية اعتبرت ان الخلاف بين الفريقين هو مدني وكان شرط المادة 117 المنوه به متوفرا بهذا الطلب فهو مقبول شكلا.
- مفعول اغفال النيابة العامة تنظيم التقرير القانوني عند استئنافها قرار قاضي التحقيق
-
وبما ان اهمال تنظيم التقرير المنصوص عنه في المادة /250/ من الاصول الجزائية من قبل النيابة العامة والاكتفاء باحالة الاوراق مع نص الاستئناف فقط على الهيئة الاتهامية لا يعتبر مخالفة لاصول جوهرية تجر الى النقض لانه بامكان الهيئة الاتهامية في مثل هذه الحالة اما ان تعتبر ان ما ورد في نص الاستئناف المقدم من النيابة العامة يقوم مقام التقرير المذكور, وهذا ما حصل فعلا, - فالهيئة الاتهامية اعتبرت ان الاستئناف يتضمن التقرير المذكور اذ ورد في مستهل قرارها المطعون فيه الفقرة التالية: "بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة الاستئنافية المؤرخ في 68/10/15 رقم 135"- وهو استئناف النيابة العامة نفسه مع بيان تاريخه ورقم قيده بدفتره المخصوص - فيجب رد هذا السبب . وبما انه, من الرجوع الى الاوراق, يتبين ان استئناف النيابة العامة الاستئنافية للقرار الصادر عن قاضي التحقيق قد حصل بموجب تصريح دون في ذيل القرار المذكور تحت عبارة احالة نصها "حضرة رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت " - فالتصريح المذكور يعتبر استئناف قدم وفقا للاصول - اما احالته على الهيئة الاتهامية على الشكل المبين اعلاه فلا يعتبر مخالفة للاصول اذ ان رئاسة الهيئة الاتهامية تمثل الهيئة الاتهامية بكاملها لتلقي الطلبات الموجهة لهذه الهيئة فيجب رد هذا السبب -