Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
79/1953
Date
29/05/1953
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الزوج الذي يقتل زوجته من العذر المحل

-

حيث ان المادة 562 من قانون العقوبات قد اشترطت لمنح الفاعل الذي يقدم على القتل او الايذاء - العذر المحل - ان يفاجيء زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنا المشهود او في حالة الجماع غير المشروع. وحيث يستفاد من نص هذه المادة الصريح ان الشارع انما قصد منح العذر المحل في حالة المفاجأة فقط اي المشاهدة العينية التي تفقد الفاعل الوعي والادراك وتحمله على الانتقام من غريمه لشرفه وليس عندما يصل الخبر للفاعل عن طريق السماع بعد مضي ردح من الزمن على ارتكاب الزنا اذ لا يفترض في مثل هذه الحالة ان يكون الفاعل في ذات التوتر النفساني الذي ينشأ عن مشاهدته الفعل مشاهدة عيانية وقد تستوجب الحالة الاخيرة منح الفاعل الاسباب المخففة اذا ارتأت محكمة الاساس ذلك وهذا ما فعلته فمنحته الاسباب المذكورة الى ابعد مدى.

- في امكانية معاقبة الزاني بعد وفاة شريكه بالجرم

-

حيث ان المادة 487 ق.ع. تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجا والا فالحبس من شهر الى سنة وان المادة 489 تنص في فقرتها الخامسة ان اسقاط الحق عن الزوج او الزوجة يسقط الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. وحيث ان الزوجة خديجة شريكة المدعى عليه حسن اللهباوي بالزنا قد توفت بعد الادعاء عليها من قبل زوجها امام قاضي التحقيق وقبل محاكمتها فان وفاتها يسقط الحق العام عنها وكذلك عن شريكها لان الوفاة قرينة قانونية على برائتها فلا يجوز هذم هذه القرينة بمحاكمة الشريك لان الفعل المنسوب اليهما واحد لا يقبل التجزئة.... وعليه يكون هذا السبب مردودا ايضا.