Court of Cassation, criminal chamber 26/08/1953
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1953
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1953
- Date
- 26/08/1953
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
- في وجوب بيان مطالب المدعي الشخصي في الحكم
-
حيث من مراجعة القرار المميز تبين انه ورد فيه ما حرفيته: "ونتيجة المحاكمة الوجاهية العلنية طلب وكيل الادعاء الشخصي الحكم لموكله بمبلغ عشرة الاف ل.ل. بدل عطل وضرر." فتكون المحكمة قد راعت احكام المادة 323 من الاحكام الجزائية التي تنص على شمول الحكم على ملخص مطاليب المدعي الشخصي وليس عليها ان تذكر اكثر من ذلك بعد استماعها الى المرافعة الشفهية وبالتالي يكون هذا الطلب مردودا.
- مفعول عدم دعوة منظم التقرير الطبي الى المحكمة لجهة خرق شفاهية المحاكمة
-
حيث ان دعوة منظم التقرير الطبي للمحكمة ليست واجبة وعلى كل فان هذا التدبير عائد لمطلق تقدير محكمة الاساس فهي تدعوه عندما ترى لزوما لاستيضاحه عن نقاط مبهمة في تقريره وتصرف النظر عن ذلك عندما لا ترى ضرورة عليه مراعية في كل ذلك اقتناعها. وفي القضية الحاضرة قد اكتفت المحكمة بتلاوة التقريرين المعطيين من الدكتور نصر وتلاوة شهادته لدى المحقق بعد تسميته ووضعتهما موضع المناقشة تأمينا لحقوق الدفاع وليس في الامر اية مخالفة قانونية فيكون هذا السبب مردودا ايضا.
- في حق محكمة الاساس تقدير الادلة
-
حيث ان تقدير الوقائع عائد بصورة طلقة لقضاة الاساس فلهم ان يأخذوا من اقوال الشهود بما يرتاح اليه وجدانهم وينبذوا ما لا يتفق وقناعتهم كما ان لهم ان يستقوا قناعتهم ايضا من اقوال المدعي نفسه ففي هذه القضية اكد المدعي في افادته ان المتهم اطلق عليه خمسة عيارات نارية وتعزز هذا القول بصفة جازمة بتقرير الدكتور ماريوس نصر الذي تلى بان الاصابات خمس وقد وصفها فالاعتماد على الفن في هذا الشأن اولى فلا تكون المحكمة اذا قد استندت الى وقائع مغلوطة او مختلقة ويقتضي اذا رد هذا الطلب .
- في امكانية الجمع بين صفة المحامي والشاهد في دعوى جزائية
-
حيث ان القانون لا يمنع المحامي الشاهد من قبول الوكالة وتولي الدفاع عن احد الفرق واداء الشهادة وقد نودي على الشاهد الاستاذ مولوي لاستماعه في الجلسة فتبين للمحكمة انه ماثل في المحاكمة بوصفه وكيلا عن المتهم فاصرت النيابة العامة على سماع شهادته الا ان المحكمة قررت صرف النظر عن ذلك بناء على اعتراض الاستاذ شمالي وكيل الادعاء ثم امرت الرئاسة بسلطتها الاستنسابية بتلاوة افادة الاستاذ مولوي في الاستنطاق وليس في هذا التدبير اية مخالفة قانونية فيقتضي رد هذا الطلب .
- مفعول عدم ذكر تاريخ صدور الحكم
-
حيث تبين في الواقع ان القرار المطلوب نقضه لا يحمل تاريخا غير انه لا مجال لاي ابهام في هذا الشأن طالما انه مدون في ضبط المحاكمة انه بعد اعلان ختام المحاكمة ارجئت الدعوى لافهام القرار الى الاثنين في 1953/06/29 وبهذا التاريخ قد دون ايضا على الضبط ان الجلسة فتحت علنا واحضر المتهم عصام مخفورا دون قيد وحضر وكيله الاستاذ مولوي وافهم القرار التالي علنا فيكون القرار الذي تلي حاملا نفس التاريخ هذا فضلا عن انه لم يقع اي ضرر من جراء ذلك طالما ان طلب النقض قد تقدم في المهلة القضائية وهو مقبول من هذه الجهة.