Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/08/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
217/1953
Date
26/08/1953
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني وانطباقه خلاف قضاة الدرجتين حول تقدير المسؤولية الجزائية

-

فيما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 66 من القانون المذكور متحققا ايضا وهو الشرط المتعلق فيه قبول الطلب في قضايا الجنح على وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين. فحيث تبين من مراجعة الحكم البدائي ان الحاكم المنفرد قضى بعدم مسؤولية السائق المدعى عليه لعلة عدم قيام الدليل على مسؤوليته ولان المسؤولية لا تفترض وحيث تبين ان محكمة الاستئناف التي قضت بالمسؤولية المشتركة قد عللت بقولها انه تبين ان المصدوم المدعي اقدم على قطع الشارع دون ان يتحقق تماما من سلامة طريقه كما وان المدعى عليه السائق اظهر قلة احتراز بعدم الانتباه الى المارة خصوصا في احد شوارع بيروت الرئيسية وقد يكون مسرعا في سيره ان لم يتوقف عندما شاهد المدعي يقطع الطريق وحيث انه يتضح مما تقدم ان القاضي المنفرد عندما قضى بعدم مسؤولية السائق المدعى عليه لعدم قيام الدليل على مسؤوليته يكون قد ابدى رأيه القانوني ووصف الجرم اذ انه قابل بين فعل المدعى عليه المادي وبين النصوص الجزائية ومنها المادة التي تنص على جنحة الجرم من قلة احتراز وعدم رعاية النظام المنسوبة اليه وجد انه لا تنطبق عليها فاعلنت عدم مسؤوليته الجزائية وبذلك يكون قد اعطى وصفا قانونيا للفعل مخالفا للوصف الذي اعتطه اياه محكمة الاستئناف التي اعتبرت بالنتيجة ان المدعى عليه مسؤول جزئيا عن الحادث وادانته مبدئيا فضمنته العطل والضرر الموجب على هذا الاساس . وبما ان طلب النقض يكون والحالة هذه مقبولا في الشكل لتوفر جميع الشروط المطلوبة ومنها شرط المادة 66 المذكورة.

- في حق محكمة الاساس تقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

في الاساس : حيث ان الاسباب المدلى بها في الاساس لاتتناول سوى نقد تقدير محكمة الاستئناف لوقائع مادية الامر الذي لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز.