Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
19/1953
Date
17/03/1953
President
حسن قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ نسخة عن مضبطة الاتهام الى المتهم الفار من وجه العدالة

-

على السبب الاول: حيث يستفاد من نص المادة 287 من الاحكام الجزائية ان طلب الفسخ والاستنساخ يعود الى وكيل المتهم فلا يمكن لهذا الاخير اذا هو اهمل تقديم مثل هذا الطلب ان يستفيد من اهماله فيتخذه سببا للنقص على ما استمر عليه الاجتهاد وحيث ان الاجتهاد اعتبر بكل صواب ان هذه المعاملة غير مفروضة تحت طائلة الابطال فيكون هذا السبب مردودا.