Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/08/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
203/1953
Date
12/08/1953
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل

-

حيث ان محكمة الجنايات بعد ان ردت في قرارها المطعون فيه الوقائع التي اعتبرتها ثابتة خلصت الى القول بالاستناد الى هذه الوقائع بان المتهم منير باطلاقه النار على خصمه قد نوى قتله بدليل تعدد العيارات النارية المطلقة واللحاق به مسافة طويلة متابعا الاطلاق عليه وعدم تراجعه عن ذلك الا بعد فراع الخرطوش من المسدس هذا بالاضافة الى العداوة السابقة القائمة بين الفريقين فاذا كان القتل لم يتم فلعلة عدم اصابة الهدف الخارج عن ارادة الفاعل. وحيث ان هذا التعليل لجهة اثبات نية القتل كاف ومنطبق على الوقائع فيكون هذا السبب مردودا. وعلى السبب الثاني: حيث ان محكمة الجنايات قد ارجأت ضمنا على هذا السبب بتعليلها السابق الذكر لجهة نية القتل اذ انها قد اعتبرت ان اطلاق النار كان بقصد التقل تكون قد نفت ان يكون بقصد الارهاب , وعليه فان هذا السبب مردودا ايضا.

- في حق محكمة الاساس تقدير توفر العذر المخفف ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان تقدير ظروف الدعوى ووقائعها يعود لقضاة الاساس فضلا عن انه خلافا لما ورد في هذا السبب فان المحكمة قد ردت صراحة على الدفع المتعلق بطلب العذر المخفف بقولها في قرارها انها لا ترى مجالا لاعتبار المتهم مدافعا عن نفسه ومستفيدا من العذر المخفف لانه لم يثبت لديها ان ناظم هاجم خصمه منير او اتى اي عمل عدواني غير محق في ساعة اطلاقه النار عليه من قبل هذا الاخير كما وانها لا ترى الاخذ بشهادة شاهدي الدفاع... الخ لعدم قناعتها بما جاء في افادتهما." وحيث ان هذا التعليل يتضمن الجواب الكافي على الدفع المدلى به فيكون هذا السبب مردودا.