Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/1970
- Date
- 30/04/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- في جرم السرقة بالعنف ليلا
-
تبين انه في الساعة الثانية عشرة من ليل 16 و17 تموز سنة 1969 بينما كان المدعي الشخصي عبد الرضى محمود رزق وهو سائق سيارة عمومية للركاب يتجول بسيارته في بيروت طلب منه المتهم انيس نعمان زين الدي ورفيق له بقي مجهول الهوية ان ينقلهما الى عاليه وحدهما فاتفقوا على الاجرة ونقلهما السائق الى مدينة عاليه وعندما وصلا الى داخل المدينة طلبا من السائق ان يوصلهما الى محلة رأس الجبل فيها فقبل وبوصوله الى تلك المحلة اوقف سيارته فهدده عندئذ المتهم انيس بمسدس حربي كان ينقله بدون اجازة وطلب اليه تسليمه ما يحمل من مال وسلب منه بهذه الصورة مبلغ خمس وسبعين ليرة لبنانية وساعة يد وسلسالا ذهبيا بينما كان رفيقه المجهول الهوية يهدده بسكين وقد وخزه بها وخزات متعددة ثم انصرف المتهم ورفيقه وعلى اثر ذلك راجع المدعي الطبيب سعد في عاليه لتضميد جراحه وحضر عند الساعة الحادية عشرة من صباح 17 تموز سنة 1969 الى مخفر عاليه وتقدم بشكوى ضد مجهولين اعطى اوصافهما وذكر نوع اللباس الذي كان يرتديه كل منهما, وبعد ان انتهى من اعطاء افادته والتوقيع عليها, احضرت دورية الدرك في عاليه عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه المتهم انيس نعمان زين الدين الذي كان مطلوبا بموجب بلاغ بجرم ضرب وجرح وتهديد, وما ان شاهده المدعي حتى فوجىء به وصرح فورا انه هو الشخص الذي اشترك بالاعتداء عليه وسلبه ماله وساعته بعد ان شهر المسدس عليه, ولدى مراجعة اوصاف المتهم واشكاله التي كان سبق للمدعي ان بينها لرجال المخفر ودونت في محضر التحقيق اتضح انها تنطبق تماما على اوصاف واشكال المتهم الحاضر لا سيما لجهة اللباس الذي كان ما يزال يرتديه. وتبين انه في اثناء التحقيق الفوري مع المتهم نفى هذا الاخير علمه بالامر وانكر ان تكون له علاقة بالحادث , واضاف انه لم يكن في بيروت بالتاريخ الذي عينه المدعي, بل كان سهرانا حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في بيت فاديا ابراهيم في عاليه, ثم خرج منه وحده وذهب الى منزله وانه كان يلعب بالورق في اثناء السهرة وسمى الاشخاص الذين كانوا في منزل فاديا المذكورة. ولدى استجواب هؤلاء الاشخاص ظهر التناقض في اقوالهم, فذكرت صاحبة البيت ان المتهم حضر الى منزلها الساعة السادسة ليسقي لها الجنينة وبقي حتى الساعة الحادية عشرة والنصف وكان طيلة هذا الوقت يسقي الجنينة, ومساحتها سبعماية وخمسون مترا مربعا فقط, وافاد الشاهد سليم الاطرش انه كان في منزل فاديا ابراهيم فحضر المتهم الساعة التاسعة ليلا وخرج واياه عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة العشرين, ثم قال عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين. بما ان المحكمة مقتنعة في ضوء واقعات الدعوى وظروفها والتحقيق الجاري والادلة الواردة آنفا ان المتهم انيس نعمان زين الدين قد ارتكب جرم السرقة بالعنف ليلا المعاقب بالمادة 638 عقوبات فقرتها الثانية وترى المحكمة منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .