Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
116/1970
Date
21/05/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- في الجريمة الخاتية

-

تبين انه على اثر خلاف بين المتهم نظمي ياسين شعبان والمدعو محمد عواضة بشأن المدعو شانيك صديق الاول اخذ محمد يتعرض للمتهم ببعض عبارات التحقير فاغتاظ منه المتهم المذكور وقصده الى امام مقهى الكرنك في محلة النبعة برفقة شخصين وشهر بوجهه مسدسا حربيا كان ينقله بدون اجازة وقد علم بهذا الحادث المدعو احمد شعبان فحاول اجراء الصلح بين الفريقين بمناسبة التقائهما امام سينما عازار في المحلة نفسها بتاريخ 1969/07/06 غير ان الفريقين اخذا يتجادلان فتأزم الخلاف بينهما فهجم محمد عواضة على المتهم محاولا ضربه الا ان احمد شعبان وبعض الحاضرين حالوا دون المشاجرة فاستاء المتهم وانصرف مهددا متوعدا ولم يلبث ان عاد بعد نصف ساعة يرافقه الشخصان المذكوران آنفا واخذ يطلق النار من مسدسه على محمد عواضة فأخطأه واصاب كلا من نسيم عواضة وجهاد نصر بينما اقدم احد رفيقيه على طعن احمد شعبان بمدية عطلته عن العمل ستة ايام وقد اصيب نسيم عواضة بطلق ناري في اعلى الناحية اليمنى من البطن نفذ من الخاصرة اليمنى بعد ان اخترق الكبد والكلى وادى الى تعطيله ثلاثة اشهر عن العمل كما الحق به تعطيلا دائما بمعدل خمسة عشرة بالماية واصيب جهاد نصر بطلق ناري اخر في اسفل الصدغ الايسر بمحاذاة اعلى حيوان الاذن اليسرى نفذ من الجفن الاعلى من العين اليسرى محدثا نزيفا في العين افقدها البصر وادى الى تعطيل شهرين عن العمل مع تعطيل دائم بمعدل خمسة وثلاثين في الماية وقد اركن المتهم ورفيقاه الى الفرار ثم لم يلبثا ان قبض عليهما بتاريخ 1969/08/10

- شروط الاستفادة من العذر المخفف

-

وبما ان المحكمة لا ترى ان المتهم يستفيد من العذر المخفف لعدم ثبوت صدور اي فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة عن المجني عليهم وبما انها ترى منح المتهم المذكور الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق . ع