Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1970
- Date
- 28/05/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العته ومدى شموله مرض الفصام في الشخصية والمفاعيل المترتبة
-
يتبين انه بتاريخ 1966/08/19 لدى عودة المتهم سليم شاكر أسعد الى منزله في جوار الحوز الى بيروت اخذ بندقية صيد كان يقتنيها بدون اجازة وتمنطق بجناد خرطوش واتجه نحو الياس طوبيا يجمعان الحطب في الحرج فأعطى كلا منهما ربع ليرة لبنانية وظل سائراالى ان بلغ منزل المغدور طانيوس بطرس طانيوس وهو رجل في سن الكهولة انعم الله عليه برزق وفير واعتاد ان يقتضي فصل الصيف في منزله المنفرد البعيد ان سائر منازل البلدة وقد كان المغدور امام باب منزله فدعى المتهم الى الدخول وما استقر واياه على اريكة في الدار حتى دار الحديث بينهما حول جفت صيد كان المغدور يقتنيه منذ سنوات دون ان يستعمله وقد احضر هذا الجفت بقصد تجربته وحشاه بقذيفة واحدة واطلق النار في الفضاء ثم دفع بالجفت الى المتهم الذي حشاه بقذبفتين اخذهما من جناده وصوبه نحو المغدور واطلق عليه الطلقتين قائلا "هيك بقوصوا" فسقط المغدور صريعا على الاريكة, بينما وضع المتهم بقربه وهرول مسرعا نحو منزله حيث بدل ملابسه وذهب بسيارته ناقلا بعض الركاب ثم مجلس في مقهى شاغور حمانا حيث تناول الخمرة وعند عودته الى منزله قبض عليه وتبين ان المتهم أنكر في اول الامر ما حصل ثم ما لبس ان اعترف بعد مواجهته وبمن التقاهم في الطريق زاعما انه اقدم على فعلته تحت تأثير نوبة سويداء إنتابته وتبين انه عند إلقاء القبض عليه عثر معه على مبلغ ليرة ونصف الليرة, كما عثر في جيب المغدور على مبلغ ست وثمانين ليرة لبنانية وخمسة وخمسين قرشا ولم يفقد من منزل المغدور شيئا. بما ان المحكمة مطمئنة في ضوء الادلة الواردة آنفا ان المتهم سليم شاكر اسعد قد ارتكب الجرم المسند اليه. وبما نه لم يقم دليل على ان القتل كان تمهيدا او تسهيلا للسرقة او اية جناية او جنحة اخرى لانه لم يكن لدى المتهم غير مبلغ ليرة ونصف الليرة عند القبض عليه بالرغم من وجود مبلغ ست وثمانين ليرة لبنانية وخمسة وخمسين غرشا من جيب المغدور ولانه لم يثبت حصول اي نقص في موجودات المغدور. وبما ان فعل المتهم يؤلف الحالة هذه جناية القتل قصدا المنطبقة على المادة 54 ق.ع وفعله لجهة نقل بندقية الصيد بدون رخصة يؤلف الجنحة المنطبقة على المادة 3 من قانون الاسلحة, وبما انه برغم تقرير الطبيبين الاخصائيين في الامراض العقلية والعصبية جاء بالنتيجة جازما, كان المتهم مصاب بمرض الفصام الذي من شأنه ان يجعله غير مسؤول عن اعماله وتصرفاته, فان المحكمة بالنظر لما ورد من تقرير احدهما الدكتور مانوكيان ولما ورد في افادات الشهود والمستمعين صدى تصرفات المتهم السابقة للحادث تعتبر ان المتهم المذكور كان بحالة عقلية تنقص قوة الوعي والاختيار في اعماله عند ارتكابه الجريمة وقد تفاقمت هذه الحالة بعد الجريمة فأصبحت كما حددها الطبيبان الاحصائيان فيما بعد بتقريرهما المشترك وكما اوضحها احدهما الدكتور هيكل في المحاكمة. وبما ان المتهم في مثل هذه الحالة يستفيد من الحكام المادة 233 ق.ع ومن احكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1969/02/17.