Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1972
- Date
- 27/10/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للنزاع على الملكية ولتمنع المستأجر عن دفع بدل الايجار
-
بما ان وقائع هذه القضية تنحصر في ان المدعى عليهم مستثمرون عدة عقارات في قرية القنطرة وانهم كانوا فيما مضى يسلمون بعضا من آل عيسى انه من بينهم المدعي الشخصي محمد كامل عسيران جزء من ريع هذه العقارات وانهم توقفوا عن تسليم هذا الريع فأقام محمد عسيران عليهم هذه الدعوى وبما ان كل من يحق يدعي ملكية هذه العقارات ويسند ادعاؤه الى المستندات ومنها المستند الذي ابرز من المدعى عليهم وهو صورة عن سجل الطابو القديم للدلالة على ان العقارات موضوع الدعوى مسجلة على اسم محمد ومحمود اولاد الحاج حسن علي حجازي فيما يدعي محمد كامل عسيران ان نفس المستدعي يشير في زاويته الى حصول تفرع عن هذه العقارات الى الست أمنة الخليل الامر الذي لم يود المدعى عليهم الى التعرف ويعطي المدعى عليهم سببا لتسليم المالك بل مدينا له به والمطالبة بالبدل تخضع للاجراءات المدنية ولا تشكل جرما جزائيا وبما انه يقتضي والحالة هذه تصديق الحكم البدائي المستأنف لانطباقه على الواقع والقانون.