Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
244/1971
Date
21/01/1971
President
بطرس نجيم
Members
درويش، خيرالله
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية لجهة امكانية نقض الحكم

-

بما ان المحكمة بعد ان اثبتت حصول الاعتداء على عقار المميز ضده عليه قضت بازالة الاعتداء واعادة الحالة الى ما كانت عليه مستندة بذلك لنص المادة 131 عقوبات . وبما ان المادة 130 عقوبات تنص بان الرد عبارة عن اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة وانه كلما كان الرد في الامكان وجب الحكم به عفوا. وبما انه طالما ان التدبير المتخذ لهذه الجهة مبرز قانونا بنص المادة 130 عقوبات فان الخطأ بذكر المادة القانوناية لا يبرر نقض الحكم ويكون ما ادلي به لهذه الجهة مستوجب الرد ايضا.

- مفعول عدم استئناف النيابة العامة للحكم القاضي بالبراءة لجهة امكانية انزال العقوبة بالمدعى عليه.

-

بما ان المحكمة بعد ان اثبتت ماهية الافعال المادية التي قام بها المميز اوضحت بان هذه الافعال تشكل جرم المادة 537 عقوبات ولم تنزل عقوبتهما بالمميز لعدم استئناف النيابة العامة للحكم البدائي.