Court of Cassation, criminal chamber 04/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/1997
- Date
- 04/03/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على جرم التزوير في مستند رسمي
-
وحيث ان الجرم المدعى به هو جرم التزوير في عقد البيع الممسوح المنظم بتاريخ 4/2/1975 والمسجل في السجل العقاري بتاريخ 7/2/1975 . وحيث ان جرم التزوير - ولو حصل في الخفاء - هو من الجرائم الانية, وهو يتحقق من تاريخ وقوعه ومن هذا التاريخ يبدأ سريان مرور الزمن عليه حتى ولو ظل في الخفاء دون ان يتسنى للمجني عليه فيه ان يعمل به. وحيث ان الاجتهاد والفقه الجزائيين متفقان على ذلك: - تمييز جزائي لبناني قرار رقم 175 تاريخ 1/7/1959 موسوعة الاجتهادات في 20 عاما, رقم 1183 ص 314 ,ژنقض جزائي سوري 28/12/1968 مجموعة القواعد القانونية السورية رقم 1398 ص 773 , نقض جنائي مصري 24/4/1978 مجموعة احكام النقض المصرية س 29 رقم 85 ص 447 . - المحامي مخايل لحود: اصول المحاكمات الجزائية ص 158 , الدكتور عبد الوهاب حومو: المفصل في شرح قانون العقوبات ص 1019 , الدكتور محمود نجيب حسني: الاجراءات الجنائية رقم 218 ص 203 , الدكتور محمد عوض الاحول: انقضاء سلطة العقاب بالتقادم, اطروحة دكتوراه, رقم 81 ص 144 وما بعدها. وحيث ان المشرع اللبناني - كما سار عليه الفقه والاجتهاد - قد حسم بدء مرور الزمن على الجريمة الانية - ومنها جريمة التزوير, وذلك في المواد 438 - 440 من قانون الاصول الجزائية بايراد نصوص صريحة لا تدع مجالا لاي اجتهاد او رأي فقهي مخالف. فقد نصت المادة 438 من القانون المذكور انه "اذا وقعت جناية وانقضت عشر سنوات من تاريخ وقوعها..." وكذلك المادة 439 نصت على انه "تسقط دعوى الحق العام في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين اعلاه..." ونصت المادة 440 كذلك انه "تسقط دعوى الحق العام...في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها". وحيث ان هذا المبدأ الذي كرسه المشرع اللبناني بالنص عليه صراحة والمتضمن اعتبار بداية مرور الزمن على الجريمة الآنية من "تاريخ وقوعها" لا يقبل اي تحفظ او تطويل, لان النص على مرور الزمن متعلق بالانتظام العام الاجرائي, وكل رأي مخالف يحتج بتاريخ اكتشاف الجرم او العلم به من شأن هذا الرأي ان يؤيد الجرائم الآنية وهذا ما يرفضه المشرع للحكمة التي ارتآها. وحيث انه طالما قد مر الزمن العشري على جريمة التزوير موضوع الدعوى ما بين حصولها بتاريخ 4/2/1975 او تسجيل العقد في 7/2/1975 وما بين الادعاء الشخصي بها بتاريخ 6/12/1986 , فتكون الدعوى العامة قد سقطت بمرور الزمن عملا باحكام المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بخلوصه الى هذه النتيجة قد احسن تطبيق القانون ولم يخالفه كما يتذرع طالب النقض.