Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
47/1997
Date
11/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مفعول اجراء التحقيق الاولي مع الحدث دون حضور مندوب جمعية حماية الاحداث

-

حيث ان المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه استناده الى التحقيقات الاولية بالرغم من بطلانها لمخالفتها احكام المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رمق 119 تاريخ 16/9/1983 , كونها قد اجريت دون دعوة مندوب جمعية حماية الاحداث عند حصولها, وحيث ان ما جاء في احكام المادة 35 المشار اليها غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال, وبالتالي فان مخالفة احكامها من قبل المسؤول عن التحقيق الاولي يعرض هذا الاخير الى الملاحقة المسلكية وفقا لما جاء في النص الصريح لهذه المادة دون ان يتضمن هذا النص ما يمكن ان يفيد عن الابطال, فضلا عن ان مثل هذه المخالفة لا تتناول احدى القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام, لان الغاية من حضور مندوب جمعية الاحداث برفقة القاصر في التحقيق الاولي لا شأن له بالتجريم ولا بأثبات نسبة الجرم اليه, انما مراعاة لسنه ولما يمكن ان يكون للتحقيق معه من اثر على شخصيته. وحيث انه بالتالي ليس ما يمنع محكمة الاحداث من الاستناد الى التحقيقات الاولية المجراة مع القاصر دونما حضور مندوب جمعية حماية الاحداث, فلا مؤاخذة علهيا بهذا الشأن.

- مفعول عدم اجراء تحقيق اجتماعي بالنسبة للقاصر قبل صدور الحكم عليه

-

حيث ان المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 , لان المحكمة لم تعمد قبل صدور الحكم على تكليف من يقوم باجراء تحقيق اجتماعي ومادي وصحي بشأن الحدث وتقديم تقرير اليها بهذا الشأن. وحيث انه ولئن كان اجراء التحقيق الاجتماعي والمادي والصحي بالنسبة للقاصر هو واجب على محكمة الاحداث, الا ان عدم تقيدها بذلك لا يؤدي الى البطلان اذ لم تتضمن المادة 44 المشار اليها نصا على ذلك, فضلا عن ان مخالفة احكامها لا يتناول قاعدة من الانتظام العام, لان الغاية من هذا الامر لا شأن لها ايضا لا بالتجريم ولا بنسبة الجرم الى القاصر, انما انارة المحكمة حول شخصيته وظروفه المادية والصحية والاجتماعية. وحيث ان الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي المذكور, لا يكون مستوجبا الابطال.

- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام قبل المحاكمة

-

وحيث انه بالنسبة لعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام فان ذلك لا يؤلف معاملة سابقة للمحاكمة, الصادر بنتيجتها الحكم المطعون فيه, وبالتالي لا يمكن الادلاء بذلك للمرة الاولى امام محكمة التمييز ما لم يكن قد ادلي بهذا الدفع امام المحكمة وصورة الحكم, وذلك تطبيقا لاحكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1991 وهي تنص على ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار, المطعون فيه, او في التحقيقات الجارية امام المحكمة, او في المحاكمات ذهول عن القانون...وبالتالي لا يمكن مؤاخذة محكمة الاحداث عن مخالفات حاصلة قبل وضع يدها على الدعوى ما لم تكن هذه المخالفات قد اثيرت امامها فاتخذت بحكمها موقفا منها.