Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /0

Court
تمييز جزائي
Number
192
President
منير محمصاني
Members
عيد، حريز
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب نقض الاحكام الصادرة في قضايا الجنح في الشكل والاساس

-

"وبما ان طلب النقض يكون واردا في المدة القانونية, ومستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 من قانون التنظيم القضائي. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من نفس القانون هذا المتعلق بالاختلاف في وف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين, متوفرا ام لا. وبما ان القاضي البدائي ادان المدعى عليها بمقتضى المادة 671 من قانون العقوبات , بينما قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي وكف التعقبات واعتبار الخلاف مدنيا بين الطرفين لعدم توفر عناصر جريمتي الاحتيال وسوء الائتمان. وبما ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني يبدو واضحا, ويقتضي بالتالي قبول النقض شكلا". "بما ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي نصت عن ان طلب النقض يقبل في قضايا الجنح, بسبب مخالفة القانون, او الخطأ في تفسيره, شرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني, وبما ان طالب النقض في شرحه المستفيض لواقعات الدعوى وملابساتها, لم يشر مطلقا الى ما يشكل مخالفة قانونية في القرار المطعون به او خطأ تفسير القانون. وبما انه في حال عدم وجود مخالفة قانونية او خطأ في تفسير القانون ينبغي رد طلب النقض في الاساس ".