Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 167
- President
- منير محمصاني
- Members
- عيد، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاختلاف بين محضر المحاكمة ونسخة الحكم المعطاة لاجل تقديم طلب النقض
-
بما انه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان هيئة المحكمة كانت مؤلفة من الرئيس كفوري والمستشارين زين وابي نادر وان هذه الهيئة هي التي اصدرت القرار المميز وبما انه اذا كان قد ذكر في النسخة المعطاة من الغير من اجل تقديم طلب النقض ان هيئة المحكمة كانت مؤلفة من الرئيس كفوري والمستشارين زين وابي مراد فان ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا ولا عبرة له اذ ان المعتمد قانونا هو محضر المحاكمة ونسخة القرار الاصلية وبما ان هذا السبب يكون مردودا ايضا لعدم جديته ولعدم تأثيره على الحقيقة والواقع