Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
270/1970
Date
14/12/1970
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، حريز
Source
Lebanese University

- في امكانية المحكوم عليه الادلاء باسباب قانونية متعلقة بالمحكوم عليه الآخر لقبول طلب التمييز المقدم منه

-

بما ان هذين السببين اللذين اوردهما طالب النقض لا يتعلقان بمخالفات قانونية تتصل به على فرض وجودها بل هي تتعلق بالمحكوم عليه الآخر اسعد ابراهيم درويش الذي لم يطلب النقض وبما انه ليس لطالب النقض ان يتذرع لقبول حكمه الا بالاسباب القانونية التي لها علاقة بموضوع طلبه لا بموضوع طلب المحكوم عليه الآخر وبما انه يقتضي لذلك رد هذين السببين

- في ضرورة تكرار المعاملات الجوهرية اثناء جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات

-

بما انه يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة في صفحته الرابعة والخامسة ان الرئاسة نبهت المتهمين ووكيلهما الى نص المادتين 291 و 292 من الاصول الجزائية كما ان المادة 293 من نفس القانون قد طبقت بايضاح النيابة العامة اسباب الاتهام وتقديمها لائحة شهودها وتلاوة هذه اللائحة وبما انه لا يطلب من المحكمة ان نكرر هذه المعاملات في كل جلسة من جلسات المحاكمة بل يكفي ان تقدم بها مرة واحدة في بداية المحاكمة وبما انه في ضوء ما تقدم يقتضي رد هذين السببين