Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
205/1970
Date
17/12/1970
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، حريز
Source
Lebanese University

- في امكانية محكمة الجنايات البت بقضية الفار من وجه العدالة بقرار سابق ومستقل عن بقية المتهمين رغم تلازم افعالهم

-

حيث انه بالدعوى التي صدر فيها القرار المطلوب نقضه احيل متهمون ثلاثة بموجب قرار اتهام واحد وحيث انه عند بدء المحاكمة كان اثنان منهم قيد التوقيف ومنهم طالب النقض ولان الثالث فارا من وجه العدالة وقد قررت محكمة الجنايات محاكمته باديء ذي بدء واصدرت حكمها بحقه ثم تابعت الدعوى بحق المتهمين الآخرين وحيث ان ما قامت به محكمة الجنايات وان افترضنا ان ثمة تلازما بين الاعمال المنسوبة الى المتهمين الثلاثة لا يشكل اية مخالفة جوهرية تستوجب النقض

- في صلاحية رئيس محكمة الجنايات الحصرية التفريق بين الجرائم المتلازمة ومفعول توقيع المستشارين على هذا القرار

-

حيث ان المادة 289 من الاصول الجزائية اذا اعطت صلاحية اتخاذ قرار التفريق لرئيس المحكمة وحده فتوقيع المستشارين مع الرئيس على هذا القرار وان كان ناقلا ليس من شأنه ان يعيب القرار المذكور

- مفعول عدم بيان ان المتهم ما زال موقوفا في حكم محكمة الجنايات

-

حيث ان عدم ذكر عبارة ان المتهم ما زال موقوفا لا يشكل مخالفة جوهرية تستوجب انقض