Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
17/1970
Date
05/03/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- في شروط توافر حالة الدفاع المشروع

-

وحيث انه لم تقم ادلة كافية على ان المغدور حاول قتل المتهم او على انه هاجمه وهو ينقل سكينا مما ينفي والحالة هذه اعتبار ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس ولا يمكن بالتالي اعتبار فعله ممارسة حق وفاقا لما نصت عليه المادة 184 ق . ع.

- في الاكراه المعنوي المتمثل بحالات الهوى والانفعال

-

وحيث انه لم تقم ادلة كافية في هذه القضية تجعل المتهم يستفيد من احكام المادة 228 ق .ع . لعدم توفر عناصر هذه المادة