Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1970
- Date
- 05/03/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- في شروط توافر حالة الدفاع المشروع
-
وحيث انه لم تقم ادلة كافية على ان المغدور حاول قتل المتهم او على انه هاجمه وهو ينقل سكينا مما ينفي والحالة هذه اعتبار ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس ولا يمكن بالتالي اعتبار فعله ممارسة حق وفاقا لما نصت عليه المادة 184 ق . ع.
- في الاكراه المعنوي المتمثل بحالات الهوى والانفعال
-
وحيث انه لم تقم ادلة كافية في هذه القضية تجعل المتهم يستفيد من احكام المادة 228 ق .ع . لعدم توفر عناصر هذه المادة