Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/1955
- Date
- 14/07/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- عناصر جريمة السرقة الموصوفة
-
بما انه يتبين من تدقيق القرار المطعون فيه ان محكمة الجنايات ضمنته خلاصة الواقعات التي استثبتها بهذه الدعوى وهي ان المتهم ميلاد جوزف سعيد الذي هو من اصحاب السوابق في السرقة اقدم بتاريخ 1954/12/26 على محاولة السرقة الموصوفة في بيت المدعي المسترد دعواه جان جهشان وذلك بان اخذ ازميلا ودخل الى درج احدى البنايات في محلة الاشرفية في بيروت ووقف امام بيت المدعي وادخل الازميل بين شقي الباب بقصد خلعه والدخول الى البيت وسرقة موجوداته وقد صادف ان صاحبة البيت كانت هناك فاستغاثت فهرب المتهم والقي القبض عليه بمعونة الشرطة في ساحة الدباس وقد صودر منه الازميل وبما ان الاعمال التي قام بها المميز عليه تقع تحت طائلة المادة 639 ق.ع معطوفة على المادة 200 نظرا لتوفر جميع العناصر المطلوبة بمقتضى هاتين المادتين من محاولات الدخول الى بيت مأهول باستعمال آلة خاصة لكسر القفل والولوج الى الداخل بقصد السرقة. وبما ان محكمة الجنايات بتطبيقها احكام المادتين المشار اليهما على عمل المتهم تكون قد احسنت تطبيق القانون على الوقائع التي اعتبرتها ثابتة وقد عللت لذلك تعليلا كافيا.