Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
103/1959
Date
14/04/1959
Members
حنين، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول تمييز المدعي الشخصي لجهة اكتساب حكم البراءة الدرجة القطعية

-

بما ان محكمة الاستئناف كانت بحكمها الصادر في 9 كانون الاول 1958 قبلت في الشكل استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه الياس سليم الاشقر ومصلحة الكهرباء وورثة حسين زريق وفيها فسخت الحكم البدائي المستأنف وقضت بتبرئة المدعى عليه الياس الاشقر وبرد الدعوى الشخصية عنه وعن مصلحة الكهرباء. وبما ان هذا الحكم لم يميز فاكتسب لجهة الحق الدرجة القطعية. وبما ان جهة الادعاء الشخصي هي التي اعترضت عليه واصبح البحث محصورا بالحق الشخصي. ويما انه يتوجب بالاستناد لما تقدم حصر البحث في التعويضات الشخصية المطلوبة.

- شروط تحقق مسؤولية سائق القطار عن موت احد الصاعدين اليه

-

بما انه يتضح من شهادتي الشاهدين جورج صالح دايه ومحمود حسين ناصر ان القطار الكهربائي الذي كان يقوده السائق الياس سليم الاشقر كان مارا نحو الساعة الخامسة عشر والدقيقة الثلاثين من يوم الاحد في 11 اب 1957 في منطقة البرج. ويما وصل قرب فندق "الكابيتول" حاول المغدور حسين زريق الصعود الى الحافلة الامامية من بابها الخلفي فتمسك بيديه بحديد الباب ولم يتمكن من الصعود نظرا لسرعة القطار فبقي متدلي ورجلاه يشرحطان على الارض ومن ثم سقط تحت دواليب الحافلة الثانية المقطورة فمرت على جسمه وبقي السائق متابعا سيره حتى سينما الكابيتول رغم صراخه وصراخ الناس انذارا له بالوقوف وبما ان الخبير بتقريره المؤرخ في 12 آب 1957 اعتبر مسؤولية الحادث بكاملها على عاتق المغدور لنزوله من الحافلة الكهربائية اثناء سيرها مخالف مضمون الفقرة التاسعة من المادة 67 من قانون النظام العام المتعلق باستثمار الترامواي الكهربائي ونصها: "ممنوع الصعود الى المركبات والنزول منها" "في غير نقاط الوقوف القانونية وقبل" "وقوف القطار وقوفا تاما حتى ولو لم يقف السائق في نقطة" وبما ان المغدور هو الذي صعد الى القطار وهو سائر ولم يكن من نقطة وقوف في محل صعوده ولا يثبت ان السائق عرف بحراجة موقفه بعد مسكه بحديد الباب الخلفي للقاطرة الكهربائية ولا ترمي المحكمة اية مسؤولية على السائق ما سبب وفاة حسين زريق وبالتالي رد دعوى الادعاء الشخصي بالتعويض .