Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1960
- Date
- 17/03/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- شحاده، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في حق المزارع الاستفادة من اجازة زرع التبغ ولو لم يكن مالكا للارض
-
بما ان مناقشات الفريقين تدور حول معرفة ما اذا كان من يستفيد من اجازة زرع التبغ هو صاحب الارض او المزارع المعطاة باسمه وبما انه يتبين من مراجعة نصوص المواد 5 الى 12 من نظام المونوبول القرار رقم 716 تاريخ 30 ك2 1935 ان اعطاء اجازات زرع التبغ لم يحصر بالمالكين اصحاب الاراضي وانما يعطى للمزارعين.
- شروط تحقق جرم اساءة الامانة
-
وبما ان الرخصة اعطيت باسم جرجي سليم سليم ولم يبين فيها حقه كوكيل للمدعي البر سليم ولم يحصل كذلك اسقاط بارض هذا الاخير كما يستفاد من نص افادة ادارة حصر التبغ والتنباك المؤرخة في 17 ايار 1955 رقم 1294 وبما انه بالنظر الى ما تقدم فان من حق جرجي سليم ان يعتبر بانه المالك لتلك الرخصة وبالتالي صاحب الحق يتصرف بها الامر الذي ينتفي معه سوء النية العنصر الاساسي لجريمة اساءة الامانة وبما انه سبق موافقته على تمكين مزارعين آخرين من استعمال تلك الرخصة سواء حصل ببدل او بدون بدل ليس من شأنه اثبات سوء نيته لتعرفه بالرخصة المذكورة خصوصا وان وجود هذه الرخصة بيد جرجي سليم لم يكن من شأنه ان يمنع المالك البر من الاستحصال على رخصة خاصة به لزراعة املاكه وقد استحصل عليها فعلا كي يظهر من لوائع الفريقين. وبما ان عناصر جريمة اساءة الامانة لم تتوفر في القضية الحاضرة لفقدان سوء النية والحكم البدائي اخطأ تقدير الوقائع وتطبيق القانون وهو مستوجب الفسخ فلجميع هذه الاسباب