Court of Cassation, criminal chamber 03/03/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/1960
- Date
- 03/03/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- حنين، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول استئناف المدعي الشخصي عند عدم استئناف النيابة العامة
-
وفي استئناف المدعي الشخصي المؤرخ في 13 كانون الاول 1957 بما ان هذا الاستئناف تقدم ضمن المدة مستوفيا الشروط القانونية فهو مقبول شكلا وبما ان مفاعيل هذا الاستئناف يتوجب حصر البحث بالدعوى الشخصية على اعتبار ان دعوى الحق العام قد سقطت بقرار عدم الملاحقة البدائي الاعتراضي الذي لم تمييزه النيابة العامة
- شروط تحقق جرم اساءة الامانة, ومدى كفاية تقديم الدعوى للحلول محل الانذار
-
بما ان اجتهاد محكمة التمييز الجزائية قد استقر على اعتبار ان الانذار في القانون اللبناني شرط تكوين جريمة اساءة الامانة وان اقامة الدعوى لا تغني عن الانذار ولا تقوم مقامه وبما ان الحكم البدائي الاعتراضي المستأنف واقع موقعه القانوني ومستوجبا التصديق