Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/1960
- Date
- 11/02/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- مزهر، ملحمة
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اعتماد تقرير الخبير دون دعوته عند وصفه قيد المناقشة.
-
حيث انه تبين من مراجعة ملف التحقيق الاستنطاقي ان الخبير مرسال منجي قد حلف اليمين القانونية بتاريخ 1959/02/03 امام قاضي التحقيق عند تسلمه المهمة ويتبين من محضر المحاكمة ان تقرير الخبير المذكور قد تلي علنا في جلسة 4 تشرين الثاني 959 ووضع موضوع المناقشة وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة ان تعتمد هذا التقرير دون الاستماع الى منظمه وتحليفه اليمين مجددا فيقتضي وهذا الطلب .
- مفعول عدم ترجمة التقرير لعدم طلب الفرقاء ذلك رغم وضعه قيد المناقشة.
-
حيث ان وضع تقرير الخبير منجي باللغة الافرنسية لا يسيء الى حق المتهم اذا فهم هذا مضمونه وحيث ان تلاوة هذا التقرير في المحاكمة ووضعه موضع المناقشة دون ان يبدو اي اعتراض من المتهم ومن وكيله لدليل على ان الدفاع قد تفهم مضمون التقرير المذكور . وحيث انه لا يمكن والحالة هذه التذرع بان التقرير قد وضع بلغة اجنبية لطلب نقض القرار فضلا عن ان احد من الفريقين لم يطلب ترجمة هذا التقرير فيعتبر امتناع المحكمة عن تلبية الطلب فيما لو جعل سببا للنقض فيكون هذا السبب مردودا.