Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/1960
- Date
- 04/02/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- حنين، مزهر
- Source
- Lebanese University
- شروط التزوير المعنوي ومدى شموله المطالبة تكرارا بواسطة دائرة الاجراء بالدين الموفى
-
بما ان المحكمة المدنية في كسروان سبق لها ان قضت في 17 حزيران 1957 بالزام جرجي عساف زغيب ورفيقيه عطاالله وطانيوس بان يدفعا الى الياس الخوري مخائيل زغيب مبلغ ماية ليرة لبنانية والى زوجته ناهيل انطون شليطا من حراجل خمس وعشرين ليرة لبنانية وقد صدق الحكم استئنافا. وبما ان المحكوم عليه جرجي عساف ارسل حوالتين بريديتين الاولى بماية ليرة لبنانية الى الياس زغيب والثانية بخمس وعشرين ليرة لبنانية الى زوجته ناهيل استلماها وبرغم قبضهما المبلغ تقدما الى دائرة الاجراء وطلبا تنفيذ الحكم فارسلت الى المحكوم عليهم انذارا لدع المبلغين المحكوم بهما. وبما ان المدعي ومحكمة الاستئناف اعتبر ان المطالبة تكرارا وبواسطة دائرة الاجراء بالمبلغين المحكوم بهما يؤلف تزويرا معنويا منطبقا على المادة 453 عقوبات وبما ان المادة 453 تعرف التزوير "بان التحليل المفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او بخطوط يحتج بها قد ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي وبما ان مجرد المطالبة بالدين الواحد مرتين لا ينطبق على الشروط الواردة في المادة المذكورة اذ ليس فيه تحريف مفتعل للحقيقة لا في الواقع ولا في ما يراد اثباته بصك او مخطوط وبما ان المدعى عليهما الياس سلوم وزوجته ناهيل لم يمزقا الايصال البريدي الذي ارسل اليهما بموجب الحوالة ولم يعرفا التزوير وان جل ما فيه عملهما هو انكار قبض الدين وهذا الانكار لا يترتب عليه اية عقوبة جزائية وانما قد يفسح المجال للمطالبة بتعويضات شخصية عما يكون لحق المدين المطالب من ازعاج واضاعة وقت واضرار معنوية وبما ان محكمة الاستئناف اخطأت بالقول بوجود التزوير المعنوي وبما ان الحكم البدائي قد احسن تقدير الوقائع واصاب تطبيق القانون بنفسه عناصر التزوير المادي والمعنوي وتبرئته المدعى عليهما وبما ان الحكم البدائي يستوجب التصديق