Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 371 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
371/1960
Date
14/06/1960
President
محمود بقاعي
Members
ملحمة، مزهر
Source
Lebanese University

- شروط الافلاس الاحتيالي والاشتراك والتدخل فيه

-

في الاساس : حيث انه تبين من مراجعة ملف التحقيق ان المدعى عليه انطون الخازن استطاع ان يوحي الثقة في نفوس دائنيه انه يملك العقارات 9 و10 و11 من منطقة حراجل كسروان فاستلم من دائنيه اموال مبينة في التحقيق وانه لم يمض على استلام هذه الاموال وقت طويل حتى قام بتأمين هذه العقارات من صهره السيد مانويل يونس بملغ ستين الف ليرة لبنانية دون ان يقبض منه قيمة هذا التأمين كما انه عجز عن اثبات كيفية انفاق هذه المبالغ الكبيرة التي تزيد على التسعين الف ليرة لبنانية من اصل الاموال التي دخلت عليه كما انه انكر وجود الدفاتر التي كان يستعملها اخفاء لقيوداته. وحيث ان هذه الافعال ثابتة بتقرير الخبير وكيل التفليسة والتحقيقات التي اجراها قاضي التحقيق وتقرير الخبير المعين وبشهادات الشهود وحيث ان هذه الافعال تشكل الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 689 عقوبات وحيث ان قاضي التحقيق قد احسن تقدير الدفاع وتطبيق القانون.