Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/09/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 449 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
449/1960
Date
29/09/1960
President
كامل مزهر
Members
ملحمة، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة مستند لم يعتمد كاساس للتجريم

-

وعلى السبب الثاني: حيث انه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة لم تستند للتجريم ان الحكم القضائي المشار اليه في هذا السبب بل استندت الى غيره من الاسباب التي تضعه موضع المناقشة العلنية وحيث ان هذا السبب في غير محله ويستوجب الرد

- شروط الادلاء بمخالفة حقوق الدفاع امام محكمة التمييز

-

وعلى السبب الثالث : حيث ان تبليغ قائمة شهود الحق العام امر يتعلق بحقوق الدفاع وحيث ان الادلاء بسبب النقض يتعلق بحق الدفاع لا يكون مقبولا الادلاء به لا يكون في التمييز اذا لم يكن الدفاع اثاره او ادلى به امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وكان موضوع بحث لديها Voir nullite en matiere penale Albert Croquez 145 Voir Rep. jurisprudence militaire p. 172 V. Michel de Juglart وحيث انه لم يتبين ان جهة الدفاع اثارت امام محاكمة الجنايات عدم تبليغ لائحة الشهود او انه ادلت بهذا النقض على فرض حصوله وحيث ان الادلاء بمثل هذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مستوجب الرد