Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/1970
- Date
- 09/04/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- في الايذاء وتقدير النية الجرمية
-
تبين ان المتهم نسيم رسلان تزوج من شقيقة المدعي مرعي الاخرس وقد جرى هذا الزواج بدون رضى ذويها فلم يمر مدة وجيزة على هذا الزواج حتى دب الخوف بين الزوجين واخذت الزوجة تترك منزلها الزوجي من حين الى اخر الى منزل ذويها الى ان كان تاريخ الحادث فبتاريخ 22 نيسان 1969 تركت الزوجة منزلها الزوجي كالعادة على اثر خلاف مع زوجها ولجأت الى منزل ذويها وبتاريخ 24 منه لحق بها زوجها بقصد اعادتها الى منزله وما ان دخل الى منزل ذويها وطلب منها مرافقته حتى اذعنت لمشيئته الا انه التفت الى والدتها قائلا "انا بدي ربيها" فأجابته الوالدة "ابنتي مرباية" عندها تدخل المدعي مرعي الاخرس طالبا منه الانصراف مع زوجته والكف عن التحدي فقامت مشادة بينه وبين المتهم تطورت الى مشاجرة اقام المتهم خلالها على طعن المدعي بمدية بالناحية اليسرى من الصدر اخترقته ونفذت الى القلب واحدثت جرحا في غشائه ونقل المصاب الى المستشفى حيث اجريت له عملية جراحية وتعطل بالنتيجة مدة شهر عن العمل اما المتهم فقد قبض عليه من قبل بعض الذي حضروا وسلموه الى رجال الأمن الوسائل المضبوطة. حيث انه من الاطلاع على كافة التحقيقات واقوال الشهود تبين ان الجميع قد اجمعوا على ان الجريمة كانت بيد المتهم عندما اصيب المدعي ومن جهة امكانيته اكدت زوجة المتهم انها كانت تشاهد هذه الحدية بيد زوجها السابق. وحيث ان المتهم لم ينكر في التحقيق الاولي الفوري ان الحدية كانت بيده عندما اصيب المدعي كما اعترف ان الحدية المضبوطة فهي نفسها الحدية المستعملة وحيث انه بالنظر لما تقدم تعتبر هذه المحكمة ان الحدية المضبوطة هي الحدية التي استعملها المتهم والتي كان ينقلها ولا تدعي الاخذ بقوله فيما بعد ان الحدية التي اصيب بها المدعي هي التي استحضرها لمنزله وهي غير الحدية المضبوطة. وحيث تبين من ظروف الحادث لاسيما من قصد المتهم عند حضوره الى منزل المدعي ان حضر لاعادة زوجته الى منزله وكان ينصرف لولا تدخل المدعي ومن الاكتفاء بتسديد طعنة واحدة الى المدعي مع انه لم يحصل ما يمنعه من متابعة طعنه لو شاء يتبين من كل ذلك ان نية المتهم لم تكن تنطوي على القتل بسبب تقدير وقناعة هذه المحكمة وحيث ان فعل المتهم والحالة كما ذكر ينطبق على المادة 550 ق.ع لعدم توفر نية القتل.