Court of Cassation, criminal chamber 17/03/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/1970
- Date
- 17/03/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، درويش
- Source
- Lebanese University
- في وجوب ابلاغ الفرقاء لائحة الشهود الذين اختارهم رئيس المحكمة بسلطته الاستنسابية.
-
وبما ان الشهود الذين يطلبون بالسلطة الاستنسابية المعطاة لرئيس محكمة الجنايات لا تبلغ اسماءهم للفرقاء لعدو وجود نص يوجب ذلك مثل النص الذي يوجب ابلاغ قائمة شهود الحق العام من المتهم قبل المباشرة بمحاكمته فضلا عن ان الشهود المذكورين قد استمعوا بحضور المتهم الذي لم يعترض على سماعهم فيجب رد هذا السبب
- في وجوب تعيين محامي للمتهم امام محكمة الجنايات
-
وبما ان قول المتهم انه اختار محاميا لا يعرف اسمه لا يعني مطلقا انه لم يختار محاميا او رفض اختيار محام لا بل يفيد انه اختار وكيلا عنه محاميا غاب اسمه عن ذاكرته ولا يرغب تعيين محام غيره ولكن كما تبين من محضر ضبط المحاكمة العائد للجلسة الاولى من المحاكمة عندما مثل المتهم في المحاكمة وصرح ان لا وكيل لديه يتولى الدفاع عنه قررت الرئاسة بسلطتها الاستنسابية تكليف محاميين للدفاع عنه وقد حضر المحاميان المكلفان وقاما بالمهمة الموكولة اليهما دون ان يبدي المتهم اي اعتراض بشأن هذا التكليف وقانونيته او مخالفة الاصول فيجب رد هذا السبب .
- مفعول عدم ابلاغ المتهم موعد افهام الحكم
-
وبما ان عدم اتباع المتهم الموعد الذي ارجىء اليه افهام القرار المطعون فيه بسبب مرض الرئيس كما ان عدم احضار المتهم بسماع القرار الذي صدر بحقه لا يشكلان مخالفة لامور جوهرية تجر الى النقض لان القرار المطعون فيه قد ابلغ بعد صدوره من المتهم او وكيله الذي تقدم بطلب نقض فيجب رد هذين السببين.
- مفعول ابراز مستند بعد ختام المحاكمة دون طلب فتح المحاكمة استنادا اليه لجهة امكانية المحكمة عدم وضعه في المنافسة
-
وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان الافادة موضوع هذا السبب صادرة عن مديرية الاصول الشخصية ومتعلقة بتاريخ ولادة المتهم وقد فتحت المذكرة المقدمة من وكيل المتهم بتاريخ 1969/11/28 بعد ختام المحاكمة ولم يتناول التحقيق ولم ينوه بها اثناء المحاكمة ولم توضع قيد المناقشة فلكي يصح الاستناد اليها او اعتمادها او بحثها كان على وكيل المتهم ان يطلب فتح المحاكمة ووضع الافادة المذكورة قيد المناقشة ولما لم يطلب وكيل المتهم ذلك فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون او الاصول بعدم بحثها هذا فضلا عن انه قد ورد في المذكرة التي صحت اليها الافادة المنوه بها ان عمر المتهم كان وقت ارتكاب الجرم ثمانية عشر عاما واربعة ايام بالتحديد فيجب رد هذا السبب .