Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
54/1970
Date
12/03/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني لفعل الايذاء الذي يؤدي الى عطل دائم

-

من مطالعة ملف هذه الدعوى تبين انه بتاريخ 16 شباط سنة 69 وفي برجا اقدم محمد مصطفى ابو ريش على اطلاق النار من بندقية صيد عيار 9 ملم باتجاه على اولاد كانوا يلعبون على مقربة من بيته فاصيب الولد خضر كامل قاموع البالغ من العمر تسع سنوات بجة خردق في عينه اليمنى ادت الى تعطيل بصرها تعطيلا دائما كاملا والى تعطيله مدة ثلاثة اسابيع تعطيلا موقتا. تأيدت هذه الوقائع: بالادعاء والاسقاط والتقارير الطبية واقوال الشهود ومدول اقوال المتهم وبمجمل التحقيق والادلة والقرائن. حيث ان ما ورد بحق المتهم تعتبره المحكمة كافية لقناعتها بثبوت الجرم بحق المتهم. وحيث ان فعل المتهم على الشكل الموصوف اعلاه ينطبق على المادة 557 ق.ع وعلى المادة 73 اسلحة. وحيث انه لظروف القضية والاسقاط الحاصل ترى المحكمة منح المتهم اسباب مخففة سندا للمادة 253 ق.ع. فقرتها الاخيرة.