Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
58/1970
Date
06/04/1970
President
ميلان خيرالله
Members
درويش، عيد
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين حول توفر عناصر الجرم الجزائي.

-

وبما انه يتبين ان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت قضى بتاريخ 1969/03/31 بأعلان براءة المدعى عليه كمال باخوس مدور مما اسند اليه لعدم حصول جرم وخطط الرسم. بجرم شكله دون رصيد, معتبرا انه ثبت حسن نية المدعي عليه وغلطه غير المقصود بسحب الشك موضوع الدعوى فاستأنفت النياة العامة الحكم المذكور بتاريخ 1969/04/27 طالبة فسخه وادانة المدعى عليه بما اسند اليه. وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضت محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 1969/12/09 بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس بفسخ الحكم المستأنف وادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 666 عقوبات المعدلة بقانون ايار 1967 معطوفة على المادة 254 عقوبات وبحبس المدعى عليه كمال مدور ثلاثة اشهر وانزال هذه العقوبة الى غرامة قدرها خمس وعشرين ليرة يحبس عنها يوما عن كل خمس ليرات عند عدم الدفع وتدريكه الرسوم وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان قانون ايار 1967 قد الغى سوء النية الواردة في المادة 696 عقوبات ولم يعد ان المستطاع التذرع بحسن النية وان المدعى عليه كان عالما عند سحب الشك ان لا رصيد له في البنك المسحوب عليه. وبما انه مما تقدم يتبين ان قضاة الدرجتين اختلفوا في وصف الفصل القانوني المسند الى المدعى عليه لجهة توفر عناصر الجرم موضوع الدعوى وكان شرط المادة 117 المنوه به متوفرا بندا الطلب في البنك المسحوب عليه متوفرا بهذا الطلب فهو مقبول شكلا.

- في اصول تنظيم التقرير الاستئنافي ومفعول عدم بيان اسباب استئناف النيابة العامة

-

وبما ان طالب النقض يدلي بسبب واحد يتلخص بان التقرير الاستئنافي المنظم في لادعوى لم ينظم وفقا للمادتين 222 و223 من الاصول الجزائية اذ انه اغفل صراحة ذكر المعلومات التالية: وقائع الدعوى وماهية الحكم واسباب الاستئناف عن السبب المذكور. وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان التقرير الاستئنافي المنظم بتاريخ 1969/11/25 في هذه القضية المساقة بحق المدعى عليه للمستأنف عليه بمادة سحب شك بدون رصيد قد وضع وفقا للاصول من قبل احد مستشاري المحكمة مطبوع خصيصا لهذه الغاية وورد فيه: 1) بيان اسم المستأنف واسم المستأنف عليه 2) ان الحكم البدائي قضى بتبرئة المستأنف عليه بتاريخ 1969/03/31 3) ان النيابة العامة استأنفت الحكم المذكور في 1969/04/17 الا انه لم يذكر فيه ما هي اسباب استئناف النيابة العامة وبما ان التقرير الاستئنافي المذكور قد احتوى على الامور الجوهرية التي قصدها الشارع في المادة 222 من الاصول الجزائية والتي منها يفهم ما هو معروض على محكمة الاستئناف فعدم بيان اسباب استئناف النيابة العامة لا يعتبر نقصا جوهريا من شأنه اعتبار التقرير النظم باطلا لانه من المفهوم او المقدر ضمنا ان اسباب استئناف النيابة العامة للحكم البدائي القاضي بالبراءة لا تختلف عن اسباب الادعاء المقدم منها في الدعوى فيجب رد هذا السبب وبالتالي رد طلب النقض في الاساس .