Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
17/1970
Date
11/02/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- مفعول زواج المعتدي من المعتدى عليها لجهة الملاحقة الجزائية وشروط تجديد الملاحقة.

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة قد استندت لوقف الملاحقة الى عقد الزواج الذي تم بين المتهم والمعتدي عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 1969/10/1 عن القاضي الشرعي في صيدا دون ان تبحث بالطعن بصحة هذا الزواج معللة: ان صحة الزواج وعدم صحته مسألة شرعية ليست من اختصاصها ان الزواج المذكور من شأنه وقف الملاحقة الجزائية بحق المتهم ولسبب ابقائها حتى في حال نشوء سبب لاحق للزواج يوجب الملاحقة يقتضي استعادتها من جديد لا الابقاء عليها. ان امر استعادة الملاحقة من جديد يختلف عن وقف الملاحقة بسبب حصول الزواج. وبما ان التعليل المذكور واقع في محله القانوني ولا يتعارض مع النصوص القانونية لان العودة الى الملاحقة بعد توقيفها هو من اختصاص النيابة العامة وعند اعادتها وفقا للاصول تنظر المحكمة بها.