Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/1980
- Date
- 11/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تجريم المتهم بجرم لم تتعرض له محكمة الجنايات عند تمييز الحكم من قبله لا من قبل النيابة العامة.
-
بما ان محكمة الجنايات لم تقض بتجريم المتهم بهذه الجريمة فلم يعد من مجال قانوني للتعرض لها لعدم وقوع طلب نقض من قبل النيابة العامة ولئلا يتفاقم وضع المتهم نتيجة تمييزه. وبما ان محكمة الجنايات قضت بعدم تجريمه بمحاولة القتل قصدا المسندة اليه فاصبح الحكم لهذه الجهة حقا مكتسبا له. ويقتضي عدم تطبيق احكام التكرار بالنسبة للعقوبة الجنحية لان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لم يقضي بها رغم التوجب لعدم وقوع تمييز من قبل النيابة العامة.
- مفعول التكرار الجرمي في تحديد العقوبة
-
وبما انه تبين من سجله العدلي انه سبق ان حكم بتاريخ 1970/03/19 سنة ونصف حبسا من اجل جناية سرقة موصوفة فيعتبر مكررا. ويقتضي وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة سنتين ونصف ورفعها للتكرار سندا للمادة 259 عقوبات الى خمس عشرة سنة.
- في الوصف القانوني لمحاولة السرقة التي يرافقها عنف على الاشخاص
-
بما ان فعل المتهم لجهة محاولة السرقة من المنزل سعيد المعلوف باستعمال العنف على الاشخاص تمكنا من الهرب وقد نتج عن هذا العنف جروح, يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 638 فقرتها الثانية من قانون العقوبات معطوفة على المادة 201 منه.