Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
8/1975
Date
07/01/1975
President
منيف عويدات
Members
ناصيف، فريحة
Source
Lebanese University

- في الاحتيال ومفهوم المناورات الاحتيالية

-

بما انه من مراجعة كافة الاوراق وبالاستناد الى ما ورد في اقوال المدعى عليهما وخصوصا افادة المدعى عليه عبد السلام محروم لدى قاضي التحقيق يتضح ان سندي الدين موضوع الدعوى كانا من بين عدة سندات تسلمها المدعى عليهما من المدعيين لحسمها في البنك الذي كان نزار عفرة موظفا فيه, وقد تم توقيع السندات جميعها بناء لطلب عبد السلام محروم الذي كان مدينا بمبالغ طائلة للمدعي راتب الكرد متأتية عن شرائه فيه كمية من الدهان. وبما ان الوسيلة التي استعملها المدعى عليهما لبلوغ هذه الغاية والتظاهر بان السندين موضوع النزاع قد فقدا ومطالبة نزار عفرة بقيمتهما عن طريق دائرة الاجراء بعد مضي وقت طويل على وجودهما معه مع علمه بانهما من بين السندات التي اعدت للحسم مساعدة للمدعي عليه الاخير عبد السلام محروم عله يتوصل لايفاء ديونه المترتبة عليه لصالح المدعين تشكل المناورات الاحتيالية الرامية لابتزاز قيمة هذين السندين. وبما ان الحكم المستأنف يكون واقعا في محله القانوني لجهة حسن تقديره للادلة وتطبيق النص الملائم على الواقع الا انه يقتضي تعديله لجهة العقوبة وذلك يمنح المدعى عليهما الاسباب المخففة التقديرية.