Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
14/1975
Date
27/01/1975
President
بطرس نجيم
Members
اليازجي، عويدات
Source
Lebanese University

- في التزوير الجنائي واستعمال المزور

-

بخلال شهر اذار 1973 ورد لامين صندوق مال طرابلس امر صرف صادر عن قاضي التحقيق في طرابلس السيد جهاد الوادي بمبلغ احدى وعشرين ليرة لبنانية لامر المتهم اسعد يوسف عبود كاتب دائرة المحقق, وقد قبض امر الصرف المذكور. الا ان امين الصندوق لدى مراجعته اوامر الصرف وتسجيلها تنبه الى ان امر الصرف هذا موضوع الدعوى لا يحمل تاريخا - فاعاده الى دائرة التحقيق لوضع التاريخ عليه, وسلمه الى رئيس قلم دائرة التحقيق السيد عبد القادر نجا الذي اخذت تساوره الشكوك حول صحة امر الصرف هذا باعتبار ان القيمة المدونة عليه لا تستحق لكاتب قاضي التحقيق عادة. قام رئيس القلم بعرض هذا الامر على الاستاذ جهاد الوادي الذي تبين له ان التوقيع الموجود عليه ليس توقيعه, فاستدعى كاتبه المتهم اسعد عبود وطلب اليه ان يقول الحقيقة, فاعترف له المتهم بانه كان بحاجة الى الدراهم فنظم امر الصرف هذا ووقعه واستلم قيمته, وقد قدم قاضي التحقيق الاستاذ جهاد الوادي تقريرا بذلك للنائب العام الاستئنافي. وتبين من التحقيق الفني ان التوقيع المنسوب لقاضي التحقيق هو توقيع مزور وان ما كتب في متن امر الصرف هو من كتابة وخط المتهم. حيث ان الوقائع الواردة اعلاه ثابتة بحق المتهم والمحكمة تعتبر ان هذا الاخير قد اقدم على تزوير امر الصرف القضائي وعلى الاستفادة من قيمته. وحيث ان فعل المتهم لهذه الجهة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 456 عقوبات لجهة التزوير الجنائي والمادة 454 لجهة استعمال المزور مع العلم بامره. وحيث ان للمحكمة بما لها من حق تقدير مطلق ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات .