Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
42/1975
Date
24/02/1975
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تمييز النيابة العامة للحكم لجهة وصف الجرم.

-

بما ان النيابة العامة لم تستدع نقض الحكم الجنائي فيكون موضوع النقص محصورا بالمتهم حمد الحايك بعد ان اصبح الحكم الجنائي المنقوض لجهة وصف الجريمة مبرما بالنسبة للنيابة العامة.

- مفعول تجاوز التعطيل الناجم عن الايذاء 20 يوما لجهة الوصف القانوني.

-

وبما ان هذا الجرم ثابت بالادلة المار ذكرها ويبقى ان فعل المتهم منطبقا على المادة 556 عقوبات والمادة 73 من قانون الاسلحة. وبما ان هذه المحكمة ترى الاخذ بعين الاعتبار الاسقاط وعدم وجود اسبقيات للمتهم عند تحديد العقوبة.