Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
27/1975
Date
05/02/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول استعمال طوابع اميرية مستعملة لجهة الوصف القانوني.

-

المتهم حنا عكر يعمل كاتبا مياوما في الدوائر العقارية في طرابلس وذلك منذ سنة 1970 وخلال سنتين 1972 و1973 اقدم على ارتكاب الجرائم التالية 1- اقدم على تزوير توقيع امين السجل العقاري وقام باجراء عملية ضم العقارين /3227/ و/3228/ من منطقة انفة العقارية كما اقدم على شطب ملكية كل من روزفلت ونلسون وهيلانة متري عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم /3227/ كما اقدم على تسجيل عقد بيع وهمي باسم جورج وميشال متري على الصحيفة بخط يده وقد قام المتهم بذلك لقاء مبلغ ثلاثماية ليرة قبضه من جبرائيل متري. 2- اقدم بخلال شهر تشرين الثاتي 1972 على تنظيم شهادات قيد ملكية وافادة عقارية ومحاضر انتقال لا تطابق قيودها ما جاء في تحديد وتحرير العقارات المذكورة وسلمها الى احمد محمد مصطفى لقاء مبالغ من مال بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون وهذه العقارات التالية 147 و237 و247 و257 من منطقة برقايل العقارية. 3- اقدم المتهم على شطب ملكية طنوس ابو بدره وورثة موسى ابو بدرة عن الصحيفة العينية للعقار رقم /733/ شكا وبتسجيل محضل انتقال وهي نقل بعدها ملكية العقار على اسم علي محمد العلاوة بعد ان كان المتهم حنا عكر قام بتزوير توقيع امين السجل العقاري المعاون وقبض من المدعو حمد العلاوة مبلغا من المال. 4- اقدم المتهم حنا عكر في طرابلس على تمليك المدعوة استيير شييان كامل العقار /146/ منطقة جبلا العقارير الذي لا تملك فيه سوى /1200/ سهم فقط وذلك بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون. 5- اقدم المتهم حنا عكر ايضا على اخفاء محاضر العقارات رقم 247 و257 و147 برقايل كما اقدم على اتلاف صحيفة العقار رقم /237/ برقايل وعلى استعمال طوابع اميرية مستعملة سابقا لمنفعته الشخصية .وحيث ان فعله لجهة استعمال طوابع اميرية مستعملة جنحة منطبقة على المادة 451 عقوبات.

- التزوير الجنائي.

-

المتهم حنا عكر يعمل كاتبا مياوما في الدوائر العقارية في طرابلس وذلك منذ سنة 1970 وبخلال سنتين 1972 و1973 اقدم على ارتكاب الجرائم التالية: 1- اقدم على تزوير توقيع امين السجل العقاري وقام باجراء عملية ضم العقارين /3227/ و/3228/ من منطقة انفة العقارية كما اقدم على شطب ملكية كل من روزفلت ونلسون وهيلانة متري عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم /3227/ كما اقدم على تسجيل عقد بيع وهمي باسم جورج وميشال متري على الصحيفة بخط يده وقد قام المتهم بذلك لقاء مبلغ ثلاثماية ليرة قبضه من جبرائيل متري. 2- اقدم بخلال شهر تشرين الثاني 1972 على تنظيم شهادات قيد ملكية وافادة عقارية ومحاضر انتقال لا تطابق قيودها ما جاء في تحديد وتحرير العقارات المذكورة وسلمها الى احمد محمد مصطفى لقاء مبالغ من مال بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون وهذه العقارات هي التالية 147 و237 و247 و257 من منطقة برقايل العقارية. 3- اقدم المتهم على شطب ملكية طنوس ابو بدره وورثة موسى او بدره عن الصحيفة العينية للعقار رقم /733/ شكا وبتسجيل محضر انتقال وهمي ونقل بعدها ملكية العقار على اسم علي محمد العلاوة بعد ان كان المتهم حنا عكر قام بتزوير توقيع امين السجل العقاري المعاون وقبض من المدعو حمد العلاوة مبلغا من المال. 4- اقدم المتهم حنا عكر في طرابلس على تمليك المدعوة استيير شيبان كامل العقار /146/ منطقة جبلا العقارير الذي لا تملك فيه سوى /1200/ سهم فقط وذلك بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون. 5- اقدم المتهم حنا عكر ايضا على اخفاء محاضر العقارات رقم 247 و257 و147 برقايل كما اقدم على اتلاف صحيفة العقار رقم /237/ برقايل وعلى استعمال طوابع اميرية مستعملة سابقا لمنفعته الشخصية. وحيث ان فعل المتهم حنا عكر لجهة اقدامه على الافعال المبينة في باب الوقائع تحت الارقام 1 و2 و3 و4 يشكل الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 456 عقوبات.

- مفعول رشوة الموظف للقيام باعمال مخالفة لوظيفته ولا تدخل ضمن اختصاصه لجهة الوصف القانوني

-

المتهم حنا عكر يعمل كاتبا مياوما في الدوائر العقارية في طرابلس وذلك منذ سنة 1970 وبخلال سنتين 1972 و1973 اقدم على ارتكاب الجرائم التالية: 1- اقدم على تزوير توقيع امين السجل العقاري وقام باجراء عملية ضم العقارين /3227/ /3228/ من منطقة انفة العقارية كما اقدم على شطب ملكية كل من روزفلت ونلسون وهيلانة متري عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم /3227/ كما اقدم على تسجيل عقد بيع وهمي باسم جورج وميشال متري على الصحيفة بخط يده وقد قام المتهم بذلك لقاء مبلغ ثلاثماية ليرة قبضه من جبرائيل متري. 2- اقدم بخلال شهر تشرين الثاني 1972 على تنظيم شهادات قيد ملكية وافادة عقارية ومحاضر انتقال لا تطابق قيودها ما جاء في تحديد وتحرير العقارات المذكورة وسلمها الى احمد محمد مصطفى لقاء مبالغ من مال بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون وهذه العقارات هي التالية 147 و237 و247 و257 من منطقة برقايل العقارية. 3- اقدم المتهم على شطب ملكية طنوس ابو بدره وورثة موسى ابو بدرة عن الصحيفة العينية للعقار رقم /733/ شكا وبتسجيل محضر انتقال وهمي ونقل بعدها ملكية العقار على اسم علي محمد العلاوة بعد ان كان المتهم حنا عكر قام بتزوير توقيع امين السجل العقاري المعاون وقبض من المدعو حمد العلاوة مبلغا من المال. 4- اقدم المتهم حنا عكر في طرابلس على تمليك المدعوة استيير شيبان كامل العقار /146/ منطقة جبلا العقارير الذي لا تملك فيه سوى /1200/ سهم فقط وذلك بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون. 5- اقدم المتهم حنا عكر ايضا على اخفاء محاضر العقارات رقم 247 و257 و147 برقايل كما اقدم على اتلاف صحيفة العقار رقم /237/ برقايل وعلى استعمال طوابع اميرية مستعملة سابقا لمنفعته الشخصية. وحيث ان فعله لجهة اخفائه بعض محاضر العقارات جنحة منطبقة على نص المادة 648 عقوبات.

- مفعول اخفاء محاضر العقارات لجهة الوصف القانوني.

-

وبما ان المتهم حنا عكر يعمل كاتبا مياوما في الدوائر العقارية في طرابلس وذلك منذ سنة 1970 وبخلال سنتين 1972 و1973 اقدم على ارتكاب الجرائم التالية: 1-اقدم على تزوير توقيع امين السجل العقاري وقام باجراء عملية ضم العقارين 3227 و3228 في منطقة انفه العقارية كما اقدم على شطب ملكية كل من روزفلت ونسلون وهيلانه متري من الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 3227 كما اقدم على تسجيل عقد بيع وهمي باسم جورج وميشال متري على الصحيفة بخط يده وقد قام المتهم بذلك لقاء مبلغ ثلاث ماية ليرة قبضها من جبرائيل متري. 2- اقدم بخلال شهر تشرين الثاني 1972 على تنظيم شهادات قيد ملكية وافادة عقارية ومحاضر انتقال لا تطابق قيودها ما جاء في تحديد وتحريرالعقارات المذكورة وسلمها الى احمد محمد مصطفى لقاء مبالغ من المال بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون وهذه العقارات هي في منطقة برقايل العقارية. 3- اقدم المتهم على شطب ملكية طنوس ابو بدرا ورثة موسى ابو بدرا عن الصحيفة العينية للعقار رقم 733 شكا وبتسجيل محضر انتقال وهمي ونقل بعدها ملكية العقار على اسم علي محمد العلاوة بعد ان كان المتهم حنا عكر قام بتزوير توقيع امين السجل العقاري المعاون وقبض من المدعو محمد العلاوة مبلغا من المال. 4- اقدم المتهم حنا عكر في طرابلس على تمليك المدعوة استير شيبان كامل العقار منطقة جبلا العقارية التي لا تملك فها سوى 1200 سهم فقط وذلك بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون. 5- اقدم المتهم ايضا على اغفال محاضر العقارات في برقايل كما اقدم على اتلاف صحيفة العقار 237 برقايل وعلى استعمال طوابع اميرية مستعملة سابقا لمنفعته الشخصية وحيث ان فعله لجهة اتلاف صحيفة العقار 267 برقايل جنحة منطبقة على نص المادة 397 عقوبات .

- مفعول اتلاف صحيفة العقار لجهة تحديد الوصف القانوني

-

ان متهم حنا عكر يعمل كاتبا مياوما في الدوائر العقارية في طرابلس وذلك منذ سنة 1970 وبخلال سنتين 1972 و1973 اقدم على ارتكاب الجرائم التالية: 1- اقدم على تزوير توقيع امين السجل العقاري وقام باجراء عملية ضم العقارين /3227/ و/3228/ من منطقة انفة العقارية كما اقدم على شطب ملكية كل من روزفلت ونلسون وهيلانة متري عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم /3227/ كما اقدم على تسجيل عقد بيع وهمي باسم جورج وميشال متري على الصحيفة بخط يده وقد قام المتهم بذلك لقاء مبلغ ثلاثماية ليرة قبضه من جبرائيل متري. 2- اقدم بخلال شهر تشرين الثاني 1972 على تنظيم شهادات قيد ملكية وافادة عقارية ومحاضر انتقال لا تطابق قيودها ما جاء في تحديد وتحرير العقارات المذكورة وسلمها الى احمد محمد مصطفى لقاء مبالغ من مال بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون وهذه العقارات هي التالية 147 و237 و247 و257 من منطقة برقايل العقارية. 3- اقدم المتهم على شطب ملكية طنوس ابو بدره وورثة موسى ابو بدرة عن الصحيفة العينية للعقار رقم /733/ شكا وبتسجيل محضر انتقال وهي نقل بعدها ملكية العقار على اسم علي محمد العلاوة بعد ان كان المتهم حنا عكر قام بتزوير توقيع امين السجل العقاري المعاون وقبض من المدعو حمد العلاوة مبلغا من المال. 4- اقدم المتهم حنا عكر في طرابلس على تمليك المدعوة استيير شييان كامل العقار /146/ منطقة جبلا العقارير الذي لا تملك فيه سوى /1200/ سهم فقط وذلك بعد ان زور توقيع امين السجل العقاري المعاون. 5- اقدم المتهم حنا عكر ايضا على اخفاء محاضر العقارات رقم 247 و257 و147 برقايل كما اقدم على اتلاف صحيفة العقار رقم /237/ برقايل وعلى استعمال طوابع اميرية مستعملة سابقا لمنفعته الشخصية. وحيث ان فعله لجهة اتلاف صحيفة العقار رقم /267/ برقايل جنحة منطبقة على المادة 397 عقوبات .