Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /0

Court
تمييز جزائي
Number
59
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- في جرم الاغتصاب الواقع على مصاب بعاهة

-

في خلال صيف سنة 1972 بينما كانت الابنة ن.ف المصابة بعاهة عقلية وراثية وزائعة الصيت في بلهها وعتهها في قرية علمان, تحش العشب لبقرتها في بستان شاهدها المتهم يرافقه ك.د فسولت له نفسه ان يضاجعها فعرض الامر عليها فقبلت لضعف عقلها كما ورد اعلاه فضاجعها في البستان بينما كان رفيقه يراقب المارة. وتبين ان ن. وضعن طفلة بتاريخ 1973/02/28 على اثر تلك المضاجعة. حيث ان جميع هذه الوقائع والادلة ثابتة بحق المتهم وكافية لقناعتها. وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 504 ق.ع. معطوفة على المادة 238 ق.ع. وحيث ان المحكمة بالنظر لصغر المتهم ترى منحه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 ق.ع وحيث ان المحكمة تقدر العطل والضرر اللاحق بالابنة ن.ف بمبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية.