Court of Cassation, criminal chamber 12/04/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1972
- Date
- 12/04/1972
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في السرقة الواقعة على الطرقات العامة
-
بعد الاطلاع على كافة اوراق هذه الدعوى ومستنداتها وتحقيقاتها تبين ما يلي: المتهم محمد عبد منصور يعمل كسائق سيارة في معهد سبلين ويقيم مع المتهمين الاخرين جمعه ابو ناجي وفارس دواس في مخيم عين الحلوة وبحكم عمله هذا كان على اطلاع على كيفية ومواعيد دفع رواتب المستخدمين والعمال في مركز سبلين لانه كان ينقل بالسيارة التي يقودها خاصة المركز المحاسب لمدعي باسيل الخوري. فاتفق خلال شهر نيسان سنة 1970 مع المتهمين الاخرين على سلب الاموال التي ينقلها المحاسب المذكور ووضعوا خطة من اجل ذلك وخلاصتها ان يتربص جمعه وفارس خلف صخرة بالقرب من الطريق المؤدية الى مركز سبلين ويقومان بتوقيف السيارة التي يقودها المتهم الاخر محمد لدى وصولها الى محازاتها ويستوليان على على الاموال وكان دور حامد ان ينتظرهما بسيارة استأجرها من اجل هذه الغاية المتهم محمود ينتظرهما على مسافة صيرة من المحل المعد للسلب ليؤمن هربهما وعلى ان يصار الى اقتسام المبلغ فيما بينهم وذلك بعد ان اوصلها من صيدا الى محل الحادث بالسيارة المستأجرة وبالفعل فقد نفذت الخطة الموضوعة واقدم المتهمان جمعه وفارس على التصدي للسيارة التي كانت تنقل المدعي باسيل الخوري بقيادة المتهم محمد الذي ما ان شاهده المتهمان الاولان حتى اوقف سيارته وكانا ملثمين وينقل كل منهما رشاشا حربيا استوليا على الحقيبة التي كانت تحتوي على الاموال. وبعد ان تمت عملية السلب هذه صودف مرور سيارة ثانية يقودها صاحبها عويدات عويدات فتعدى له المتهمان جمعة وفارس وسلماه مبلغ من المال وفي هذه اللحظة مرت شاحنة عسكرية فهربا باتجاه الوادي ومعهما الحقيبة المسلوبة كما ولى صادر ديب هاربا بالسيارة التي كان ينتظر فيها لتأمين هرب الفاعلين وعاد الى صيدا خوفا من القاء القبض عليه. وعندما علم رجال الدرك فور حصول الحادث تعقبوا المتهمين ولحقوا بهم باتجاه الوادي حيث ثم القاء القبض على المتهم جمعه وضبطوا منه رشاشين الذي كان ينقلهما الواحد له والاخر للمتهم الفار الذي تركه في مكانه وفر حاملا معه الحقيبة اجرى رجال مكتب الكفاح المسلح في عين الحلوة البحث فتم تسليم المتهمين الاخرين فارس دواس ومحمد منصور وحامد ديب الى رجال الدرك معه الحقيبة المضبوطة وكانت تحتوي على مبلغ (34753 ل.ل.) وقد اعيد هذا المبلغ الى وكالة غوث اللاجئين في مركز سبلين وتبين ان المدعي الشخصي اثبت بموجب افادة صادرة عن المصرف بان المبلغ الذي قبضه هو (53753) ل.ل. فيكون النقص الحاصل (14000 ل.ل.) حيث ان جميع هذه الوقائع والادلة تعتبرها المحكمة كافية لقناعتها بثبوت الجرم بحق المتهمين وحيث ان فصل المتهمين جمعه ابو ناجي وفارس دواس كما موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 637 ق.ع. وحيث ان فصل محمد منصور كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 637 ق.ع معطوفة على المادة 219 منه فقرتها الاولى. وحيث ان فصل المتهم حامد كريم ديب كما هو موصوف اعلاع يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 637 ق.ع معطوفة على المادة 219 منه الفقرة الرابعة.