Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
273/1974
Date
24/06/1974
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم عرض المادة الجرمية على متهم لم يطلب عرضها.

-

بما ان عرض المواد الجرمية على المتهم ليس من المعاملات الجوهرية الملزمة الا اذا طلب المتهم عرضها ولم يبت بطلبه. وبما ان طالب النقض لم يطلب من المحكمة عرض المواد المخدرة عليه ولم يناقش اي امر حولها فالسبب المدلى به يكون مردودا.

- مفعول عدم استجواب المخبر السري في قضايا المخدرات

-

بما ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على الاخبار السري كدليل من بين ادلة الادانة وقد طلب المتهم دعوة المخبر السري لاستجوابه فلم يستجب لطلبه. وبما ان ذلك لا يشكلا سببا للنقض لان القانون يفرض على رجال الامن احاطة اسم المخبر في قضايا المخدرات بالسرية المطلقة تحت طائلة الملاحقة الجزائية وهكذا فانه يستحيل على المحاكم استجواب مثل هؤلاء المخبرين.