Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1974
- Date
- 14/02/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول زواج احد مغتصبي القاصرة لاحقا لجهة امكانية وقف الملاحقة عن الباقين
-
بما ان فعل المتهم ثابت بالادلة الواردة وهو يشكل الجناية المعاقبة 505 عقوبات معطوفة على المادة 512 منه فقرتها الثانية. وبما انه يقتضي رد طلب الدفاع تطبيق المادة 532 عقوبات , لان الزواج الذي ثم حصل بين فوزي وبين الابنة آمال ولا علاقة للمتهم عدنان بذلك.
- في تهديد الموظف بسلاح ناري اثناء قيامه بوظيفته
-
وبما ان فعل عدنان لجهة اطلاق النار تهديدا لرجال الدرك, يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 573 عقوبات , وفعله لجهة حيازة المسدس الحربي بدون اجازة ينطبق على المادة 72 اسلحة