Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
38/1974
Date
20/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على توافر العناصر الجرمية

-

وبما ان شرط المادة 117 من نفس القانون وهو المتعلق بالاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين متوفر في الدعوى الحاضرة لان القاضي البدائي حكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل ولكون الخلاف مدنيا بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة لتوفر الادلة على ذلك. وبما انه يقتضي في هذه الحالة قبول طلب النقض شكلا

- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومفعول عدم البت بمطلب ورد بعد ختام المحاكمة لجهة نقض الحكم

-

بما انه يتبين من الاطلاع على ملف الدعوى ان محكمة الاستئناف بعد ان استمعت الى اقوال الفريقين قررت بتاريخ 6/9/1973 التوسع في التحقيق والاستماع الى الشاهد, وبعد ان استمعت اليه , وجدت بسلطانها المطلق في تقدير الادلة والوقائع والذي لا يخضع لمراقبة محكمة التمييز ان الجرم المسند الى المدعى عليه ثابت بحقه, ويشكل الجنحة المنطبقة على المادة 655 عقوبات فقضت عليه بالاستناد الى هذه المادة دون ان تجد في تقديرها المطلق ما يحملها على تلبية طلبه الوارد في مذكرته المقدمة بعد ختام المحاكمة والرامي الى تعيين خبير للكشف على الحساب والى الاستماع الى شهوده. وبما ان محكمة الاستئناف في ما ذهبت اليه, لا تكون قد خالفت القانون ولا اخطأت في تفسيره, ولا اغفلت البت بطلبات طالب النقض , ويقتضي بالتالي رد طلبه.