Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
71/1975
Date
19/03/1975
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- في امكانية الطعن بحكم محكمة الجنايات لعدم تحليفها الخبير يمين الشاهد عندما لا تقرر دعوته.

-

بما ان محكمة الجنايات لم تستدعي امامها الخبيرين المعنيين اثناء التحقيق فلا يجوز ان يعاب عليها عدم تحليفها يمي الشاهد المنصوص عنها في المادة 298 .

- مفعول عدم حلف الخبير اليمين القانونية امام قاضي التحقيق

-

وبما ان ما يعيبه المستدعي من كون هذين الخبيرين لم يحلفا يمين الخبير المنصوص عنها في المادة 40 فعلى افتراض ان في الامر مخالفة, فان هذه المخالفة تكون قد حصلت اثناء التحقيق, وانه عملا باحكام المادة 113 من قانون التنظيم القضائي فان المخالفات التي تؤدي الى النقض انما هي المخالفات التي تجرى في التحقيقات التي تقوم بها المحكمة او اثناء المحاكمات , الامر الغير المتوفر في الحالة الحاضرة. وبما ان هذا السبب يكون مردودا.

- مفعول عدم عرض المواد الجرمية على المتهم امام محكمة الجنايات

-

بما ان المادة الجرمية في القضية الحاضرة هي الرشيش المستعمل والذي لم يصادر, وبما ان السكين التي وجدت محل الحادث ومفك البراغي لم تستعمل في الجريمة ولم يعرف لمن تعود ملكيتها وبما انه لا يمكن والحالة هذه ان يعاب على محكمة الجنايات عدم عرض المواد الجرمية ويكون هذا السبب مردودا.

- في السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل

-

بما ان المحكمة عندما طبقت احكام المادة 655 عقوبات بحق المتهم عللت ذلك بقولها ان فعل المتهم يشكل جريمة الاحتيال المنطبقة على المادة 655 لان المتهم حين حصول هذا الفعل لم يستعمل او يشهر اي سلاح ولا العامل سلم المبلغ للمتهم تلقائيا بعد ان اوهمه بانه سيسلمه الماية ليرة مستغلا ظرف تعبئة البنزين في خزان السيارة , وهذا التعليل يعتبر كافيا. وبما ان المحكمة عندما جرمت المتهم بمقتضى المادة 649 عقوبات , فقرتها الاخيرة, عللت ذلك تعليلا كافيا بقولها ان اكراه الشاهد بقوة السلاح لايصال المتهم بالسيارة الى حمانا يؤلف هذه الجناية. ويما ان هذا السبب يكون ايضا مردودا.