Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
115/1975
Date
15/05/1975
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تمييز النيابة العامة للحكم الجزائي لجهة امكانية محكمة التمييز نشر الدعوى

-

تبين انه بصدد خلاف على موعد زفاف المدعى عليه نعمه من خطيبته سميرة رحال بينه وبين والده خرج على اثره المدعى عليه من منزل والده غاضبا وغير راضيا على التعجيل بموعد الزواج. لحق به شقيقه ميشال عازار ليعيده الى منزل والده ثم لحقت بهما الوالدة فما كان من المدعى عليه الا ان اطلق من بندقية صيد طلقا باتجاه شقيقه فاخطأه واصاب والدته في صدرها وبطنها وعطلها شهرا عن العمل حيث ان عناصر محاول القتل غير متوفرة وقد قضت بذلك محكمة الجنايات ولم تميز النيابة فلم يعد من داع للتعليل لهذه الجهة.

- في جرم الايذاء

-

تبين انه بصدد خلاف على موعد زفاف المدعى عليه نعمه من خطيبته سميرة رحال بينه وبين والده خرج على اثره المدعى عليه من منزل والده غاضبا وغير راضيا على التعجيل بموعد الزواج. وحيث انه من جة ثانية فان عناصر المادة 565 ق.ع غير متوفرة ايضا اذ ان المدعى عليه لو كان اطلق النار ارهابا لكان اطلقه في الفضاء ولما كان اصاب احدا. بل انه اطلق النار للايذاء فقط ايذاء شقيقه الذي اخطأه واصاب والدته خطأ. وحيث انه بهذه الحالة يكون فعله منطبقا على المادة 556 ق.ع و206 ق.ع وان فعله لجهة نقل بندقية الصيد الممنوعة ينطبق على المادة 73 اسلحة.