Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
20/1974
Date
23/03/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- عناصر جرم القدح والذم

-

حيث ان المقال موضوع الملاحقة المنشورة في جريدة المحرر يصف ثلاثة من رؤساء الدول الصديقة بالفساد والمفسدين وبالدساسين وبالاشخاص الذين يحتاجون الى الدسائس الى ما هنالك من عبارات تشكل الجرائم المنصوص عنها في المادة 62 من قانون المطبوعات . وحيث ان هذه المحكمة ترى ان القرار المستأنف واقع في موقعه القانوني ان لجهة تقديره الوقائع وان لجهة تطبيقه القانون وترى بالتالي تصديقه.