Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
19/1974
Date
23/03/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- عناصر جريمة الذم

-

حيث ان العبارات الواردة في المقال موضوع الدعوى والتي تنعت الملك حسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية بالخيانة لانه سيعلن تنازلات تاريخية لمصلحة اسرائيل, تشكل جريمة الذم. وحيث ان وصف هذه التنازلات بانها ستتم وبانها صفقة خيانة لا ينم اطلاقا عن حسن النية, وحيث يكون الحكم المستأنف في محله القانوني من حيث وصفه للجريمة وتطبيقه للقانون ويقتضي بالتالي تصديقه مع تعديله لجهة العقوبة بجعل الغرامة مبلغ الف ليرة لبنانية , بدلا من الفي ليرة لبنانية.