Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/1974
- Date
- 23/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- عناصر جريمة الذم
-
حيث ان العبارات الواردة في المقال موضوع الدعوى والتي تنعت الملك حسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية بالخيانة لانه سيعلن تنازلات تاريخية لمصلحة اسرائيل, تشكل جريمة الذم. وحيث ان وصف هذه التنازلات بانها ستتم وبانها صفقة خيانة لا ينم اطلاقا عن حسن النية, وحيث يكون الحكم المستأنف في محله القانوني من حيث وصفه للجريمة وتطبيقه للقانون ويقتضي بالتالي تصديقه مع تعديله لجهة العقوبة بجعل الغرامة مبلغ الف ليرة لبنانية , بدلا من الفي ليرة لبنانية.