Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1974
- Date
- 18/01/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول نشر اخبار غير سرية عن الجيش لجهة ترتب جرم المس بكرامة الجيش
-
بما ان المدعى عليه طلب براءته لان ما نشر حول ضباط المكتب الثاني ومحاكمتهم لم يكن من الامور السرية, فلا يمس اذن بكرامة الجيش واستطرادا انزال قيمة الغرامة. بما ان شرط السرية في الامور التي تنشر ليس سببا كافيا بحد ذاته لتكوين جريمة المس بكرامة الجيش . وبما ان الحكم المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.