Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
5/1974
Date
18/01/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول نشر اخبار غير سرية عن الجيش لجهة ترتب جرم المس بكرامة الجيش

-

بما ان المدعى عليه طلب براءته لان ما نشر حول ضباط المكتب الثاني ومحاكمتهم لم يكن من الامور السرية, فلا يمس اذن بكرامة الجيش واستطرادا انزال قيمة الغرامة. بما ان شرط السرية في الامور التي تنشر ليس سببا كافيا بحد ذاته لتكوين جريمة المس بكرامة الجيش . وبما ان الحكم المستأنف يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.