Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
25/1974
Date
27/03/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية نشر ترقيات الجيش

-

بما ان المادة 157 من قانون العقوبات العسكري تحذر نشر ترقيات الضباط وتعاقب على مثل هذه الافعال اكان النشر عن حسن نية او عن سوء نية لا فرق.